إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (15 /2024 مجلس تأديب) (147 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء التنبيه ضد:
1- شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
2- رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعدد (3) من أعضاء مجلس الإدارة.
3- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة.4- المدير التنفيذي لإدارة المخاطر والالتزام في الشركة، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، عدم التزام الشركة بالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية، وذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة رقم "A41" من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم IAS28 "الاستثمارات في المنشئات الزميلة والمشروعات المشتركة"، حيث لم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة الخاصة بالاستثمار في شركة كي جي ال لوجستيك، وفقا لمتطلبات المعيار على الرغم من وجود مؤشر على الانخفاض.
ثانياً: مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- نائب رئيس مجلس الإدارة.
3- عضو مجلس الإدارة.
4- عضو مجلس الإدارة.
5- عضو مجلس الإدارة.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند رقم (5) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عدم قيام أعضاء مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بالتأكد من دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك لعدم التزام الشركة بالفقرة رقم (A41) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (IAS28) (الاستثمارات في المنشئات الزميلة والمشروعات المشتركة)، حيث لم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة الخاصة بالاستثمار في شركة، وفقاً لمتطلبات المعيار على الرغم من وجود مؤشر على الانخفاض.
ثالثاً: الإدارة التنفيذية بشركة رابطة الكويت والخليج للنقل:
1- الرئيس التنفيذي للشئون المالية.
2- المدير التنفيذي لإدارة المخاطر والالتزام.
وذلك لثبوت مخالفتهما ما يلي:
1) حكم البند رقم (4) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2) حكم المادة (5-2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عدم قيام أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بالدور المنوط بهم بشأن وجوب التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية، وعلى الاخص عدم التزامها بتطبيق الفقرة رقم (A41) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (IAS28) (الاستثمارات في المنشئات الزميلة والمشروعات المشتركة)، حيث لم يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة للشهرة الخاصة بالاستثمار في شركة، وفقا لمتطلبات المعيار على الرغم من وجود مؤشر على الانخفاض.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
" توقيع جزاء التنبيه على كل من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل - وأعضاء مجلس إدارة الشركة - والرئيس التنفيذي للشئون المالية - والمدير التنفيذي لإدارة المخاطر والالتزام سالفي الذكر عن المخالفات المنسوبة إليهم ومراعاة عدم تكرار ما وقع منهم مستقبلا".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}