بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- و قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 18/09/2024 بشأن إيقاف تداول سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لأحكام البند رقم (1) والبند رقم (3) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصا على التالي:
" للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
1- مخالفة المصدر لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
3- تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقييم أصلها العقاري، المتمثل في عقد حق انتفاع، المدرج في بند "العقارات قيد التطوير"، وبشكل يتوافق مع أحكام الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، على أن يتم ضمان تسجيل رصيد هذا الأصل وتسجل باقي أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي من تطبيق هذا الإجراء، وذلك في موعد أقصاه 31/12/2024.
المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة: تلتزم شركة مراكز التجارة العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}