نبض أرقام
02:19 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

وزير التجارة: تحسين النظام التجاري وتشجيع المشاريع

05:05 ص (بتوقيت مكة) الأيام

أكد عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية، من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية، بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

 

جاء ذلك بعد صدور ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.

 

وقد صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكررًا، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير؛ لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.

 

ويهدف القرار إلى السماح للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.

 

وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100,000 دينار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشر أسواق.

 

كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الصدد، أكد عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير، وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.

 

وأوضح أن القرار يهدف كذلك لتشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد في الشركات التي يمتلك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر، مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.

 

وقد أصدر وزير الصناعة والتجارة القرارين الوزاريّين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.

 

وأوضح أن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة مهمة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال، ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، إذ يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة.

 

وبيّن أن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسة على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، إذ تتيح هذه التعديلات تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، وبما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال.

 

ولفت إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهريًا على المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، إذ أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية ولأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا، مضيفًا أن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهريًا للسنة الأولى، و20 دينارًا شهريًا للسنة الثانية، و30 دينارًا شهريًا للسنة الثالثة، و500 دينار عن كل سنة بعد الثلاث سنوات، ويتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000 دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائيًا كما كان يحدث في السابق.

 

ودعت وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.