شعار هيئة السوق المالية
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار التي أُدرجت في السوق الموازية إدراجاً مباشراً، والذي تعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.
وأكدت الهيئة في بيان لها، لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات جزائية قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحقهم، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، نص مستند تسجيل الشركة على أن الشركة استوفت متطلبات السيولة الواردة في المادة الحادية والأربعين 41 من قواعد الإدراج، حيث إن عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور 53 مساهماً يملكون ما نسبته (40.14%) من رأس مال الشركة كما في تاريخ المستند، وبالتالي، فإنه لا يوجد أيٌ من المساهمين الكبار الذين يجوز لمؤسسة السوق المالية المعينة بموجب قواعد الإدراج بيع أسهمهم وفقا لتقديرها.
يشار إلى أن المادة الحادية والأربعين تنص على أن: الشروط المتعلقة بإدراج الأسهم في السوق الموازية:
- يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة.
- يُشترط في الأسهم موضوع طلب الإدراج في السوق الموازية أن يكون لها سيولة كافية، حسب الآتي:
(1) ألّا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً عند الإدراج.
(2) ألّا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20% عند الإدراج أو ألّا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عند الإدراج عن 30 مليون ريال سعودي (أيهما أقل).
- يجوز للسوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة- أن تسمح بمتطلبات سيولة أقل مما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا رأت مناسبة ذلك بالنظر إلى عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور.
- دون الإخلال بأي متطلبات سيولة أقل يُسمح بها وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، تشكل المتطلبات المنصوص عليها في تلك الفقرة التزاماً مستمراً على المصدر.
- إذا علم المصدر في أي وقت - بعد إدراج أسهمه أن أياً من متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة غير مستوفى، فعليه أن يُشعر السوق فوراً بذلك ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء المتطلبات ذات الصلة، وفق المهلة الزمنية التي تحددها السوق وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، ويجب على المصدر أن يُشعر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن الإجراءات التصحيحية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}