مبنى وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا لبيان الوزارة، يُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن اَلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد) بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024.
وأضافت أن ذلك سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، إذ لن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولا عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}