مدينة الرياض
نشرت الجريدة الرسمية السعودية، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.
وتتضمن الضوابط 18 مادة، وقد نصت المادة الثانية منها على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وحددت المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في العقار المراد استئجاره، وأهمها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
ونصت المادة 12، على أنه استثناءً من المادة (السادسة) للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:
1- المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين.
2- المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
3- السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنوياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}