بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي – InterVest LP ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الحادي عشر بالدولار الامريكي المحدود.
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 10مليون سهم (فقط عشرة مليون سهم) من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الحادي عشر بالدولار الامريكي المحدود (BOUBYAN ISLAMIC LEASING AND FINANCE FUND 11 (USD) LTD) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
- بنك بوبيان.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}