إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (60/ 2024 مجلس تأديب) (74/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء المالي ضد:
شركة بيت الأوراق المالية، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1- حكم البند رقم (6) من المادة (2-3):
حيث تبين للهيئة، بعد فحص عينة من العملاء المختارين، أن الشركة لم تقم بتقييم المخاطر لجميع عملاء نشاط الوساطة المالية بشكل متكرر، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات المعتمدة لدى الشركة.
2- حكم المادة (3-4):
حيث تبين للهيئة تكرار عدم التزام الشركة بجمع واستيفاء المعلومات الصحيحة والكاملة المتعلقة ببعض العملاء ووضعهم المالي.
3- حكم المادة (6-1):
حيث أظهرت مراجعة الهيئة لدليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بعملاء نشاط الوساطة المالية، أن الشركة تكررت في اعتمادها على طرف ثالث للتحقق من القوائم، وذلك خلافا للإجراءات المعتمدة لديها. كما تبين أن الطرف الثالث لم يقم بالتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء العملاء مدرجا ضمن القوائم، مما يشير إلى تقصير الشركة في وضع السياسات والإجراءات المناسبة لضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة المشار إليها سابقاً بخصوص هذا النوع من العملاء.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"توقيع جزاء مالي على شركة بيت الأوراق المالية مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليها للارتباط".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}