أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. ويهدف إلى منح الحق للمساهمين الذين يملكون نسبة 10% فأكثر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، وضمان استمرار عمل الشركة، واستخدام مبدأ الإنصاف في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بناء على رأس المال المقدم.
كما يهدف لتحقيق التوافق مع التشريعات الهادفة إلى حماية حقوق ومصالح صغار المساهمين وتمثيلهم، مع التأكيد على ضرورة أن يكون لهم تمثيل في مجلس الإدارة بما يضمن الحفاظ على أموالهم والرقابة عليها.
وأثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح بقانون لما له من أثر إيجابي في حماية حقوق ومصالح صغار المساهمين ممن يملكون 10% أو أكثر من رأس المال في الشركات الكبيرة، من خلال الحفاظ على حقوقهم في التمثيل وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع المساهمين. وأوصت بإعادة النظر فيما يتعلق بحالة توافق المساهمين والشركاء في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة على نسبة أقل من النسبة المحددة في المادة، باعتبار أن هذا الأمر لا يمس بحقوق ومصالح أي من المساهمين، وتنظيم الشركات والمؤسسات المتوافق عليها بين المساهمين والشركاء.
أما جمعية رجال الأعمال البحرينية، فارتأت أن الموافقة على الاقتراح بقانون له من آثار إيجابية على قطاع الأعمال في المملكة، لكونه سيساهم في ضمان حقوق كافة الأطراف ومصالح صغار المستثمرين في الشركات التجارية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}