يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعـوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) يوم الأربعاء 21/6/1434هـ الموافق 1/5/2013م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً:- الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي:- ( 5 ـ 10 ـ 11 ـ 13/2 ـ 15 ـ 17/أ ـ 18 ـ 19/أ ـ 19/ب ـ 20 ـ 23/د ـ 23/ هـ ـ 23/ز ـ 23/ح ـ 25 ـ 37/ب ـ 38/أ ـ 39/ب ـ 42 ـ 46/ب ـ 46/د ) .
ثانياً:- تصبح المواد بعد التعديل على النحو التالي بيانه :-
المادة (5) مدة الشـركة (قبل التعديل)
مدة الشركة خمسة وأربعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الكريم بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تجديد المدة أو مدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة شريطة حصولها على ترخيص حكومي بذلك .
المادة (5) :مــدة الشركة (بعد التعديل)
مدة الشركة ( 45 ) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضى سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة المذكورة .
المادة (10) : شـكل الأسهم (قبل التعديل)
تكون الأسهم أسمية بينما تكون كوبونات الأرباح الملحقة بها لحاملها :-
تثبت أول دفعة من ثمن الأسهم بإيصال يعطى بإسم معين ثم يستبدل هذا الإيصال بسهم مؤقت بإسم معين أيضاً، وتثبت الدفعات ما عدا آخر واحد منها عن هذا السهم المؤقت أما الدفعة الأخيرة فتحصل لقاء تسليم السهم النهائي الذي يبقى بإسم صاحبه .
تقتطع الأسهم المؤقتة والنهائية من سجل ذى أورمه وتوضع عليها أرقام متسلسلة وتختم بختم الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة منتدبان لهذه الغاية .
يكن لكل سهم قسيمات (كوبونات) ذات أرقام تحمل رقم السهم الخاصة به .
المادة (10) : شكل الأسهم (بعد التعديل)
أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدة كل منها عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
شهادة الأسهم :
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن الشهادة رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال المدفوع وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها.
المادة (11) : تداول الأسهم (قبل التعديل)
تكون كافة الأسهم قابلة للتداول بعد تسديد قيمتها على الأٌقل فيما عدا المحظور تداوله بمقتضى أحكام هذا النظام ويترتب على انتقال ملكية السهم تمتع مالكه الجديد بكافة الحقوق والتزامه بكافة الالتزامات المتعلقة بالسهم من تاريخ انتقال الملكية ويظل المكتتب الأصلي والمتنازل إليه المتنازل إليهم المتعاقبين مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع ما لم يسدد من قيمة السهم وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ التصرف في سجل السهم .
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والمدفوع منها ، ويؤشر بهذا القيد على شهادة السهم ، ويجرى القيد بالسجل المذكور بعد تقديم إقرار موقع من المتنازل والمتنازل إليه ويجوز للشركة طلب التصديق على توقيعهما .
ولا يقيد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدتها عن أربعة وعشرين شهراً.
د- لا يجوز نقل ملكية السهم إعتباراً من يوم إعلان الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى انتهائها
المادة (11): تداول الأسهم (بعد التعديل)
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم والمدفوع منها ، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور واستكمال إجراءات نقل الملكية عن الطريق الالكتروني لنظام معلومات الأسهم ويراعى دائماً بهذا الخصوص الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة(13) البند (2). (قبل التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل القسيمة يعد دفعاً مبرئ.
المادة (13) البند (2). (بعد التعديل)
2- إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل السهم يعد دفعاً مبرئ.
المادة (15). (قبل التعديل)
ملكية الأسهم تفرض حتماً الرضوخ لنظام الشركة ولقرارات الجمعية العمومية .
المادة (15) (بعد التعديل)
ملكية الأسهم تعنى قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان المساهم حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق .
المادة (17) البند (أ) (قبل التعديل)
أ- يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه عن سبعة ولا يزيد عن احد عشر عضوا ، تنتخبهم الجمعية العمومية العامة لمساهم بالشركة ، واستثناء من ذلك يقوم المؤسسون أنفسهم مؤقتاً بتكوين مجلس الإدارة الأول حتى اجتماع أول جمعية عمومية.
المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية .
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة.
وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها.
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها.
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة .
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
د- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه .
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به.
وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل) .
ح- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية
المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة .
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (26)
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية مقدرها (7.5%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات أو هذا النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة . ويقرر المجلس طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعياً بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس .
المادة (26): يبقى نص المادة كما هو.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم النصاب المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل
المادة (38) بنـد (أ) (قبل التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل . فإذا لم يتوفر النصاب المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (38) بنـد (أ) (بعد التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر النصاب المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية .
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك نصاب الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين نصاب الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية
المادة (42) (قبل التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (42): (بعد التعديل)
يجرى التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية.
المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
و لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.info.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}