يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}