اعلن مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 06-08-1435 الموافق 04-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- تعديل الفقرة الثانية من المادة( 24) والتي تنص قبل التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
لتنص بعد التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تنص قبل التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) نصاب صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لتنص بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) نصاب صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تنص قبل التعديل كالتالي:
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم .
لتنص بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد على كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداراتهم ، ويتم أتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على أختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية غير العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ،علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في الوكالات الصادرة للمساهم عن 5% من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم،علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة)،وللاستفسار يرجى الاتصال ص ب 4403 جـدة 21491 المملكة العربية السعودية هاتف: 6087666 فاكس: 6352220 البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}