في الوقت الذي أرجعت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أسباب تعريفها لجرائم المعلوماتية بـ«الحاجة الملحة» للتوعية، لم تفصح عن أرقام حول قضايا الابتزاز، أو انتحال الشخصية، مبينة أن دورها فني فقط.
وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة أدركت الحاجة الملحة للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات»، لافتا إلى أنها استجابت لتلك المطالب بالعمل على رفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، فضلا عن تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.
وبيّن المالك، أن الحملة تهدف إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم.
ونفى أن تكون هناك جرائم دفعت الهيئة لإطلاق حملة للتعريف بالحملة، مشددا على أن الحملة تضمنت إيضاحا لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها، ومن أبرزها «انتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، وتحميل البرامج غير الموثوقة، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت».
ولم يفصح المتحدث عن أرقام حول عدد قضايا جرائم المعلوماتية، وذلك لأن دورها فني، وأنها ليست جهة ضبط أو تحقيق، وتابع: «من الصعب إعطاء رقم دقيق حول القضايا، لأن بعض هذه القضايا لا يكون بحاجة لأن يأتي إلى الهيئة، وإنما يُبتّ فيه من خلال جهات الضبط، وهي الشرطة، والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام».
ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وتتلخص الأهداف في المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر المالك أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى مسؤولية التحقيق في جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن الهيئة لا تتلقى بلاغات عن جرائم الابتزاز، وأن مراكز الشرطة هي التي تتلقى أي بلاغ عن جريمة معلوماتية، وأضاف: «دور هيئة الاتصالات يأتي فقط عند الحاجة لتقديم المساندة الفنية، بعد أن يطلب منها ذلك عن طريق تلك الجهات».
وعن أبرز مواد النظام، أفاد المتحدث بأن النظام يقع في 16 مادة، ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال عن ارتكاب التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلومات، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه بفعل، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.
وزاد في شرحه لأبرز مواد النظام، أن المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على سجن كل من يصل دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو انتحال شخصيات غير صحيحة للاستيلاء على مال منقول أو على سند، مدة ثلاث سنوات، كما نصت المادة الخامسة على السجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال لكل من يثبت دخوله غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو إيقاف شبكة المعلوماتية عن العمل، أو إعاقة الوصول إلى خدمة، أو تشويشها.
وأضاف: «نصت المادة السادسة على معاقبة من يثبت إنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء مواقع المتاجرة بالجنس البشري، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو الترويج للمخدرات، بالسجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال».
كما حددت المادة السابعة العقوبة لكل من ينشئ مواقع لمنظمات إرهابية، أو يحصل على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بالسجن لمدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
وعاقبت المادة الثامنة كل من يرتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة وشغل وظيفة عامة وغرر بالقصّر ومن في حكمهم، بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى، كما أشارت المادة العاشرة إلى معاقبة كل من شرع بأي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
وأجازت المادة الـ11 للمحكمة المختصة العفو من هذه العقوبات لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، كما أجازت المادة الـ13 مصادرة الأجهزة أو البرامج التي قام الجناة من خلالها بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن نظام جرائم المعلوماتية ثابت ومعتمد، ولا يجري تغييره إلا بمرسوم ملكي، موضحا أنه لا توجد لائحة تؤطر النظام، كما أنه يشرح بالكامل حيثيات الجرائم، والعقوبات المترتبة عليها، في حين اختلف المالك مع من يقول إن نظام جرائم المعلوماتية غامض.
ونشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشرت ما يقارب 30 إعلانا في 14 صحيفة ومجلة محلية، في حين وزعت 3.4 مليون نسخة في أرجاء البلاد، بمعدل مشاهدة تقريبي بلغ 8.7 مليون مشاهدة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن الحملة تلقت نحو 347.6 مليون انطباع في شق الإعلانات الحكومية، وسجلت 375.5 ألف نقر إيجابي على الإعلانات الرقمية، وبلغ العدد الإجمالي لوصول المنشورات الإلكترونية نحو 43.3 مليون، كما سجل الوسم الذي وضعته الحملة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متابعة من قبل سعوديين بنسبة 91 في المائة.
وأضاف: «الفيديو الذي يظهر الجرائم التي يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية، الذي وضعته الهيئة مع انطلاق الحملة ضد الجرائم المعلوماتية، على موقع شبكة الإنترنت، شاهده نحو 663 شخصا من أميركا، في حين شاهده نحو 125 مشاهدا من بريطانيا، وشاهده نحو 101 من مصر، فيما شاهده نحو 181 ألف مشاهد من السعودية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}