اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-39-2012) وتاريخ 10/02/1434هـ الموافق 23/12/2012م، لعدم تحديث الشركة نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6)، ومخالفتها الفقرة (د) من المادة العاشرة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم وضع الشركة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، وعدم التزامها بالحد الأدنى لعدد أعضاء لجنة المراجعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}