أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17/05/1437هـ الموافق 26/02/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" سابقاً)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ ما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة.
ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
2) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنتين.
ثانياً: خالد بن عبدالله بن محمد السديس
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ستة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
- كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، وبي سي أي، والسعودية لأنابيب الصلب، والمصافي العربية السعودية، والسعودية للتنمية الصناعية، ونماء للكيماويات، والشرق الأوسط للكابلات، والوطنية للتسويق الزراعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للاتصالات المتكاملة، وإليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والسعودية للنقل والاستثمار، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 02/11/2011م إلى 26/06/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.97 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها 340 ألف ريال.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}