أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام ، و ذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، مبينة أنه تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات الواردة للهيئة ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2016.
وأوضحت أنه أصبح بإمكان رواد الأعمال الأفراد الحصول على التراخيص الاستثمارية والتمتع بمهنة مستثمر وفق أحد الضوابط التالية:
- أن تكون المنشاة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً ، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و 15% من الفنيين و العمال أو العكس.
- أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة.
- أن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
- أن لا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال.
وأضافت أنه يجب أن تتوفر في طالب تأييد مهنة المستثمر أو المدير العام الشروط التالية:
- لا يقل المؤهل العلمي عن الدرجة الجامعية.
- أن لا يكون قد صدر بحق المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية في قضايا جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها و أن لا تكون لديها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة.
- شهادة خبرة على تولي مسئولية قيادية للمدير العام لا تقل عن عشر سنوات.
- أن يكون لدى المدير العام حصة في ملكية الشركة.
بينت أنه على من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر للعام 2017.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}