يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 10 رجب 1437هـ الموافق 17 ابريل 2016م ، بمقر الغرفة التجارية بالاحساء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
لتصبح المادة (22) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية ، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو المرسل على الفاكس أو بعد انتهاء الموعد المحدد ، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل حسب تعميم معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال، الجدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام طريقة التصويت العادى .
ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966135620799+ تحويلة 321
الفاكس : 966135620774+
البريد الإلكتروني
share @ahsa-dev.com.sa
أو العنوان البريدي ص.ب 2726 الاحساء 31982 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}