أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الصادر بتاريخ 28/1/1437هـ،الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 2 مايو المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.
وأوضحت أن المادة 150 من نظام الشركات الجديد تضمنت الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
1- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
2- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
3- يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
4- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وبينت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
- إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.
- إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
- إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}