قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي دون إذن منه.
وأوضح -حسبما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"- أنه في حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل.
ودعا أصحاب الأعمال إلى ضرورة وجود اتفاق بينهم والعاملين لديهم من غير السعوديين، ليكون احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل نظامياً، وسالماً من العقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقدرة بـ 2000 ريال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: