قال مجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية أنه لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من شركة التأمين استثناء مثلا منفعة الحمل والولادة من وثيقة التأمين الخاصة بموظفيه، مبينا بأن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال.
وبين المجلس أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، موضحا أن النظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخرا بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: