ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلاً عن مصادر لها، أن هيئة السوق المالية حذرت الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم من إدخال الأجانب في صناديق عقارية تستثمر في العقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت أن الهيئة شددت في تعميم أصدرته للشركات بضرورة التقييد بنظام السوق المالية ونظام تملك غير السعوديين واستثماره.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة توجه الأجانب لامتلاك أصول عقارية في مكة والمدينة بسبب العوائد والإيرادات التي تحققها العقارات في المدينتين من خلال التحايل على الأنظمة بالدخول في السوق تحت غطاء وكلاء سعوديين الأمر الذي تمخضت عنه قضايا تستر في القطاع العقاري.
وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه " لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.
على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}