أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك على النحو الآتي: "يجب على الشركة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة – وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات –، وفقاً للضوابط التالية:
1- أن يمكّن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم، سواءً قبل أو خلال اجتماع الجمعية العامة والخاصة، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة والخاصة نيابة عنهم.
2-أن يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة وخاصة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على ألا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية".
كما قرر مجلس الهيئة تعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في ضوء التعديل المشار إليه أعلاه.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أصدرت هيئة السوق المالية مؤخرا قرارا بإلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك للجمعيات التي يتم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2017.
للاطلاع على الضوابط والإجراءات والدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات في الرابطين أدناه:
الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}