نبض أرقام
21:18
توقيت مكة المكرمة

2024/07/24

هيئة السوق لـ"أرقام": لائحة الحوكمة المحدثة نقلة تنظيمية كبيرة.. ولا نتدخل في مكافآت الشركات وللمساهمين الحق في مناقشة تغيير سياسة المكافآت لأي شركة

2017/04/23 أرقام - خاص

قال زيد المفرح مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، إن لائحة الحوكمة المحدثة قد اشتملت على 98 مادة وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 22 ابريل، معتبراً أنها ستحقق نقلة تنظيمية وتشريعية كبيرة ستضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال حوكمة الشركات.

 

وأضاف المفرح لـ "أرقام" خلال اجتماع عقدته هيئة السوق مع عدد من وسائل الاعلام مؤخرا، أن بعضاً من مواد اللائحة قد أجل تطبيقها حتى 31 ديسمبر، لحاجة الشركات المدرجة إلى فترة زمنية أطول لإعداد السياسات الداخلية وأخذ الموافقات من خلال الجمعيات العمومية.

 

وأوضح بأن مواد اللائحة ستكون إلزامية على الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي واسترشادية للشركات المدرجة بالسوق الموازي "نمو".

 

وأكد على أن هدف لائحة حوكمة الشركات هو تمكين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين وأصحاب المصالح ودائني الشركة من ممارسة دورهم.
 

وأشار إلى أنها قد شددت على كثير من المفاهيم الأساسية ووضعت النقاط التي تشكل الحد الأدنى للإفصاح كبدلات حضور الاجتماعات وتكاليفها لأعضاء مجلس الإدارة والمزايا الأخرى سواء كانت عينية أو نقدية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو عضو الادارة التنفيذية.

 

وعن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات، قال "إن من يقرر سياسة المكافآت للأعضاء هي الجمعية العمومية من خلال المساهمين.. هيئة السوق لا تتدخل في سياسة المكافآت للشركات وإنما هناك ضوابط حددها نظام الشركات.. وإن كان هناك تحفظ على سياسة المكافآت الحالية لإحدى الشركات فبإمكان مجموعة من المساهمين الذي يمتلكون 5% أو أكثر سواء كانوا منفردين أو مجتمعين التقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة للدعوة لجمعية عمومية تناقش أحد بنودها تغيير سياسة المكافآت الحالية وهذا حق ضمنه النظام للمساهمين".

 

وبحسب المادة 60 و61 من اللائحة المحدثة لحكومة الشركات، تضع لجنة المكافآت المشكلة بقرار من مجلس الإدارة سياسة منح المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت.

 

في الشأن نفسه ذكر المفرح، أن الشركات المدرجة هي من تحدد ما إذا كانت بعض الأحداث جوهرية وتوجب الإفصاح للهيئة والجمهور أم أنها أحداث غير جوهرية فلا يتم الإفصاح عنها، لافتاُ إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج تحدد ضوابط الالتزام بالإفصاح عن التطورات الجوهرية.
 

وقدم مثالاً على هذه الحالة قائلاً عندما يتضرر مصنع لإحدى الشركات وتمثل خسائر هذا الحادث نسبة أقل من 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قائمة مالية مراجعة، فهذا الحدث لا يعد جوهرياً.    

 

وكشف المفرح لـ "أرقام" عن برنامج متابعة الإلتزام والذي من خلاله يتم التأكد من التزام الشركات المدرجة بلوائح الأنظمة من خلال الزيارات الميدانية أو طلب الهيئة لمستندات الشركات وكذلك التدقيق على افصاحات الشركات من خلال تقارير مجلس الإدارة. 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة