تستعد الهيئة السعودية للمهندسين لتغريم المهندسين المخالفين وفق النظام الجديد لمزاولة المهنة الذي اعتمد أخيرا ضمن جولات ستنفذها الهيئة قريبا.
وأوضح المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة –حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"- أن العقوبات الخاصة بنظام مزاولة المهن الهندسية التي تتضمن تغريم المخالفين ستطبق لأول مرة في هذه الجولات.
وذكر أن الهيئة نفذت جولات تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في عدة مناطق بالمملكة، وأسفرت عن كشف عديد من المخالفات في بعض المكاتب والشركات الهندسية، منها ما يستوجب إغلاق المكتب، ومنها دون ذلك من العقوبات كالإنذار والغرامة وغيرها.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد وافق في يناير الماضي على نظام مزاولة المهن الهندسية، وأكد على المهندسين غير المسجلين مهنياً -وقت نفاذ هذا النظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به.
وتضمنت اللوائح أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
1- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
2- استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
3- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}