أظهرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل، أنه يجوز للهيئة أن تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط.
وقالت الهيئة إن ذلك يتم بعد أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
ولسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.
وعلى الهيئة إصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوماً من تاريخ استلامه.
ويحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط؛ ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده، وتخصص المبالغ المحصلة وفقا لما تم نصت عليه اللائحة.
ويجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد على 12 شهراً.
وعند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين أو وجدت الهيئة أنه مما يعد لزاما للحفاظ على الدخل العام للمملكة، فإنه يحق للهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط، وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي فوراً.
وبينت الهيئة أن تمديد مدة السداد لا يؤثر على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد الممنوحة من قبل الهيئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}