مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلع أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر بالمائة. وباستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقم عن طريق الرابط التالي.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.
ونبهت الهيئة بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامةللزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}