قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين "ميدغلف" من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018 وإلزامها بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.
وأشارت "ساما" في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 01 / 05 / 1439هـ التقارير الإشرافية المالية للربع الرابع للعام المالي 2017م لشركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف)، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة أن الشركة لم تستوفِ هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، وأن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يدل بشكل مقنع على أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.
وقالت إن قرار المنع جاء بعد إرسال إنذارًا نهائيًا للشركة بشأن استمرار انخفاض هامش ملاءتها الفعلي عن المطلوب نظامًا، وأنه في حال عدم استيفائها لهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 31 / 12 / 2017م فإن المؤسسة سوف تمنع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين، وإشارةً إلى إعلان الشركة الإلحاقي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ17 / 03 / 1439هـ الموافق 05 / 12 / 2017م والمتضمن إفادة الشركة أنها على الأرجح لن تستطيع الالتزام بهامش الملاءة حسب متطلبات المادتين (67 و66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في تاريخ 31 / 12 / 2017م.
وأضافت أنها سبق أن خاطبت الشركة بسبعة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في مقر المؤسسة بتاريخ 12 / 01 / 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.
وبينت أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي سبق للمؤسسة أن أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا بخصوصه بموجب خطابها المشار إليه أعلاه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 01 / 03 / 1425هـ.
وأكدت أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}