أوضحت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة.
وحسب بيان لهيئة السوق المالية فإنه مع ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، تنقضي الشركة المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) بأحد الأسباب الآتية:
(أ) انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام نظام الشركات.
(ب) تحقق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققه.
(ج) انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، مالم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو قيام المساهم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
(د) حلها قبل انقضاء مدتها.
(هـ) اندماجها في شركة أخرى.
(و) صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة.
(ز) انقضائها بموجب المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات.
وأشارت إلى أنه يجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس لإصدار قرار بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها في شركة أخرى.
كما يترتب على انقضاء الشركة المساهمة المدرجة إلغاء إدراجها، حيث تقوم الهيئة مباشرة بإلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وتدخل الشركة المساهمة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. وما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو توافق الجمعية العامة على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تتم التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون قرار التصفية إما اختيارياً أو قضائياً على النحو التالي:
التصفية الاختيارية :
يتقدم مجلس الإدارة بطلب موافقة الهيئة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة) والوزارة (فيما يتعلق بالشركات المساهمة غير المدرجة) على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة لاستصدار قرار بتصفية الشركة المساهمة يشتمل على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
التصفية القضائية :
يحق لأي من المساهمين أو أي ذي مصلحة التقدم برفع دعوى قضائية لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة. ويشتمل قرار التصفية القضائية على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية.
وأكدت كل من الوزارة والهيئة على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) بضرورة الالتزام بأحكام نظام الشركات والنصوص النظامية ذات الصلة والتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}