أصدر مجلس الهيئة قرارا باعتماد التعديلات على لائحة حوكمة الشركات، وذلك بعد أن نشرت الهيئة في وقت سابق التعديلات المقترحة لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، وستكون هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.
وتتمثل التعديلات التي أجريت على لائحة حوكمة الشركات ما يلي:
- تعديل تعريف (الأقارب أو صلة القرابة) الوارد في المادة الأولى من اللائحة.
- تحديد المبالغ المالية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة المستقل من الشركة ولا تعد منافية لاستقلاليته.
- تحويل الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة من كونها فقرة استرشادية إلى فقرة إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1/1/2019.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة العشرين متعلقة بتحديد المصلحة التي لا تنافي استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل.
- تعديل الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من اللائحة بما يوضح وجوب قيام مجلس الإدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط المقرة من مجلس الإدارة.
- تعديلات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة والتسعين المتعلقة بإفصاحات كبار التنفيذيين.
ويمكن الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات المعدلة من خلال المرفق الآتي:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}