أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الغرامة فرضت على الشركة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 34 من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6).
وأشارت إلى أن ذلك لعدم التزام الشركة بتحديث نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) الخاص بانتهاء علاقة عمل الرئيس التنفيذي للشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}