ألزمت مسودة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي ينتظر إقرارها، ملاك العقار بتحمل عمولة عقد الإيجار أو البيع بدلا من المشتري أو المستأجر، كما منعت المنشآت العقارية التي تعمل في الوساطة من تشغيل شخص غير سعودي في نشاط الوساطة العقارية.
وحسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، فإن على المكاتب العقارية تحديد عمولة عقد البيع أو الإيجار بالاتفاق مع مالك العقار في عقد الوساطة العقارية، وأن يتحمل مالك العقار قيمة عمولة العقد بالكامل ولا يجوز تحميل المشتري أو المستأجر بها.
وأوضحت مسودة اللائحة، أن المكاتب العقارية لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تستلمها من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمتها من أجلها، مشيرة إلى أن هناك عقوبات تصدر بحق المكاتب العقارية المخالفة للأنظمة.
وتتمثل هذه العقوبات في غرامة بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال، فيما تغلق المنشأة لمدة سنة في حال تكررت المخالفة للمرة الثالث، وتغلق نهائيا في حال تكررت للمرة الرابعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}