وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، لتصبحا بالنص الآتي:
- المادة الرابعة: "لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ".
- المادة الخامسة: "يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}