تم أيضاً إجراء تعديل على المستندات المرفقة بالبندين التاليين:
أولاً - تعديل على المستندات المرفقة بالبند 14 (التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يلي: (مرفق)
1ـ تعديل الفقرة 4.8.2 على النحو الآتي:
الفقرة قبل التعديل:
4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة) ويجوز للعضو المستقيل اقتراح بديلاً له.
الفقرة بعد التعديل:
4.8.2 تعرض العضو لأي من حالات عدم الأهلية المذكورة في المادة (19) من النظام الأساسي للبنك يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار (ما لم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة).
ثانياً – تعديل على المستندات المرفقة بالبند 15 (التصويت على تحديث سياسة الترشيح والعضوية والتقييم والإحلال لمجلس الإدارة) على النحو الآتي: (مرفق)
ـ تعديل الفقرة 4.5.1 على النحو الآتي:
الفقرة قبل التعديل:
4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة
تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها ومن الموصى به أن لا تتجاوز خدمة أي عضو في مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه أكثر من اثنتي عشر (12) سنة متتالية.
الفقرة بعد التعديل:
4.5.1 مدة عضوية مجلس الإدارة
تكون فترة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات و يحق لجميع أعضاء المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة التي تلي تعيينهم، وذلك في حدود ما يسمح به النظام الأساس للبنك وسياساته وأي أنظمة ولوائح معمول بها.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}