قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية - الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة - فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2019.
وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية " أم القرى"، على أن يبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 15 مايو 2019م، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}