نبض أرقام
02:52 م
توقيت مكة المكرمة

2025/04/30
2025/04/29

6 قرارات و11 إجراء سريعا لدعم المقاولين ومعالجة تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية

2008/06/15 الاقتصادية

كشفت برقية صادرة عن ديوان مجلس الوزراء السعودي ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ـ عن أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنتين الماضي قضى بتشكيل لجنة وزارية لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.

ودعا القرار اللجنة التي يرأسها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وتضم وزارات المالية، والتربية والتعليم والنقل والصحة والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والمياه والكهرباء، إلى مراعاة عدد من النقاط عند التعويض منها، أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو التي يجري تنفيذها بعد تاريخ 1/1/1428 هذ، طبقا للكميات الموضحة بموجب مستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

كما يجب مراعاة ألا يشمل التعويض المشاريع التي فتحت مظاريفها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، وأن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، وأن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها وفقا للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول تلك المواد، إلى جانب مراعاة أن يصدر وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعويض المذكورة وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك، وكذلك أن تتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة.

كما طالب القرار بتخصيص وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأراضي اللازمة لمشاريعها، وعند عدم توافر أراض لدى هذه الوزارة يتم توفير الأراضي عن طريق الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي حالات الضرورة عن طريق نزع الملكية طبقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ونادى القرار بالإسراع في إجراءات تخصيص أراضي المرافق الحكومية في المخططات، والإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية "فييدك"، والإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بتصنيف المقاولين.

واشتمل القرار على موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهي رفع قيمة الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية إلى 20 في المائة من قيمة العقد وفقا للمادة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة والتي أبرمت اعتبارا من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساو لهذه الدفعة، ويجوز للجهة بالنسبة للمشاريع القائمة صرف دفعة قدرها 20 في المائة من قيمة الأعمال المتبقية في العقد مقابل ضمان بنكي مساو لهذه الدفعة للعقود المبرمة حتى تاريخ 30/12/1428 هـ.

وتشتمل القواعد والإجراءات على تفعيل العمل في برنامج تمويل المقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 25/1/1394هـ، وتشكل لجنة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل، وكذلك منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع آخذة في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة، وأن تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما.

ودعت الإجراءات إلى رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة 40 في المائة على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات، وأن تكون مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر هجرية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللجهة الحق في تمديد مدة هذا الضمان بما يكمل مدة الـ 90 يوما المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكدت الإجراءات أيضا أنه يجب ألا تقل المدة من تاريخ أول إعلان سواء في الجريدة الرسمية أو المحلية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن 30 يوما، ولا تقل هذه المدة عن 60 يوما في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية 100 مليون فأكثر، وبالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية أكد القرار أنه يكتفى بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل، ليقدم كل منها عرضه خلال مدة تحددها الجهة وتكون الترسية وفقا لأحكام المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأقرت القواعد استبعاد العروض التي تقل أسعارها بنسبة 35 في المائة عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء، وأن تقوم الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها على 300 مليون ريال برفعها للمقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها.

وطالب القرار الجهات الحكومية بالإسراع في إجراءات مراجعة المستخلصات التي يقدمها مقاولو التنفيذ وإنهائها أولا بأول لصرف قيمتها، على ألا تزيد مدة مراجعة المستخلص لدى الجهة الحكومية ( في حال استكمال المستندات النظامية) على 30 يوما، والعمل بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات ( 3،5،6،7،8) من هذه القواعد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها.

إلى ذلك أكد لـ"الاقتصادية" المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن ما اشتمل عليه القرار من قواعد وإجراءات يشكل حركة قوية نحو إزالة كل العوائق التي تعترض عمل المقاولين في المملكة، مشيرا إلى أن القرار تسبب في موجة تفاؤل بين أوساط المقاولين، وهو خطوة جيدة نحو تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وبين المطوع أن المقاولين يتطلعون إلى السرعة في تنفيذ تلك الإجراءات وفي عمل اللجنة الوزارية التي يترأسها الأمير متعب بن عبد العزيز لوضع آليات التعويض، مؤكدا أن لجان المقاولين ستسعى للتواصل مع هذه اللجنة في أقرب فرصة للتشاور حول طبيعة تلك الآليات.

وبين رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض أن المقاولين في المملكة لا يزالون يتطلعون إلى مزيد من الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات سيتم بحثها في اجتماع تعقده اللجنة اليوم ـ أمس ـ ليتم رفعها للجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، إذ إن هناك بعض المطالبات التي لم يتم إقرارها وسيتم بحثها في هذا الاجتماع.