عقدت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية اجتماعها الأول لعام 2011 بتاريخ 13 يناير 2011، وأصدرت القرارات التالية:
1 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (1) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة الإسلامية:
• فرض جزاء مالي وقدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة الإسلامية.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة، ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المواد (50) و (58) من لائحة الهيئة والمادة (22) بند (1 و 2 و 11) والمواد (27و28و48 و49) من نظام الخدمات المالية.
2 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (2) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة:
• فرض جزاء مالي وقدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (58) من لائحة هيئة قطر للأسواق المالية، والمادة رقم ( 22) بند (14) فقرة (ب) والمواد رقم (2) و(7) من المرفق الأول -الضوابط الداخلية- الواردة في نظام الخدمات المالية.
3 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (3) لسنة 2010 – محاسبة، بحق الشركة العالمية للأوراق المالية:
• قبول التسوية مع الشركة العالمية للأوراق المالية مقابل مبلغ وقدره (200) ألف ريال قطري، والنشر مع إبلاغ الشركة بهذا القرار، وذلك بناء على أحكام المادة (60) من لائحة الهيئة التي تنص على «أنه للهيئة التصالح مع المخالفين لأحكام القانون ولوائحه ونظمه والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك، بالشروط التي تراها مناسبة، ويكون هذا التصالح ملزماً للطرفين.
4 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (4) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة الإسلامية:
• فرض جزاء مالي وقدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة الإسلامية.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة، ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره. وذلك لمخالفتها أحكام المادة (41 بند 4) من نظام الخدمات المالية
5 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (5) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة:
• فرض جزاء مالي قدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية ونظام الحوكمة الخاص بها وعلاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن وبما يتفق مع قواعد الهيئة ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (41 بند 4) من نظام الخدمات المالية
6 - قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (6) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة:
• فرض جزاء مالي وقدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية، نظام الحوكمة الخاص بها، علاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، وبما يتفق مع قواعد الهيئة ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (41 بند 4) من نظام الخدمات المالية
7- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (7) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة:
• فرض جزاء مالي قدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية ونظام الحوكمة الخاص بها وعلاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن وبما يتفق مع قواعد الهيئة ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره. وذلك لمخالفتها لأحكام المادة (3) من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية ومخالفة التعميم رقم (8) لعام 2009 الصادر من الهيئة.
8- قرار لجنة المحاسبة في الدعوى رقم (8) لسنة 2010 – محاسبة، بحق شركة دلالة للوساطة الإســـــــــــــــلامية:
• فرض جزاء مالي وقدره مائتا ألف ريال قطري على شركة دلالة للوساطة الإسلامية.
• إلزام الشركة بتعيين مكتب استشاري مستقل توافق عليه الهيئة لتقييم إجراءات العمل المتعلقة في التعامل في الأوراق المالية ونظام الحوكمة الخاص بها وعلاقة الشركة مع الشركة القابضة بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن وبما يتفق مع قواعد الهيئة ويتم عرض التقرير من قبل المكتب الاستشاري على الهيئة ومن ثم تلزم الشركة بتطبيق توصيات الاستشاريين طبقاً لخطة زمنية محددة تحددها الهيئة.
• إخطار الشركة بهذا القرار مع نشره، وذلك لمخالفتها لأحكام المادة (3) من المرفق الثاني من نظام الخدمات المالية ومخالفة التعميم رقم (8) لعام 2009 الصادر من الهيئة.
وقد أصدرت لجنة المحاسبة القرارات سالفة الذكر بناء على نص المادة (26) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، والقانون رقم (10) لسنة 2009.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}