يمكن الاستنتاج من دراسة قانونية اعدت في بنك الكويت المركزي انه يحق لنبيل المناعي الجمع بين رئاسة شركة حياة للاستثمار وعضوية مجلس ادارة «بيتك».
وكان هناك دعوى تطعن في جمع العضويتين على اساس ان المدعي يستند الى تشابه الانشطة والاغراض بين «حياة» وبيت التمويل، ما قد يسبب تضارب مصالح.
وحصلت القبس على مذكرة قانونية داخلية تم اعدادها في بنك الكويت المركزي، وتتعلق برأي المكتب القانوني في «المركزي» حول الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجالس ادارات البنوك الكويتية والمرشحين لشغل وظائف الاجهزة التنفيذية، وتوقف الرأي القانوني عند الشرط السادس من المادة رقم 68 في قانون رقم 32 لسنة 1968 المتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، اذ ان الشرط السادس يقضي بعدم جواز المرشح لعضوية مجلس ادارة بنك ان يكون عضوا في مجلس ادارة بنك اخر او موظفا في بنك اخر من البنوك العاملة في الكويت.
اما المكتب القانوني فرأى انه يفترض مراعاة التالي في هذا الشرط:
• اذا كان الشخص مرشحاً لعضوية مجلس ادارة بنك... وكان هذا الشخص عضو مجلس ادارة في بنك اخر، فإنه لا يجوز له الجمع بين المنصبين وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 6 المذكورة، وعليه تتم الموافقة على ترشيحه بشرط اخطاره بعدم الجمع بين منصبين.
• اذا كان الشخص مرشحا لعضوية مجلس ادارة بنك، وهو موظف في بنك اخر، يمنع عليه الجمع بين المنصبين تطبيقا لاحكام الفقرة 6، وتتم الموافقة على ترشيحه بشرط اخطاره بعدم الجمع بين المنصبين.
• يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة بنك وعضوية مجلس ادارة شركة استثمار، حيث لا تعتبر شركة الاستثمار مشابهة او منافسة للبنك.
• يجوز الجمع بين وظيفة قيادية في الجهاز التنفيذي في بنك وعضوية مجلس ادارة شركة الاستثمار، حيث انه لا تأثير لعضوية مجلس ادارة الشخص في شركة استثمار على ممارسة وظيفة القيادة له في بنك.
• بالنسبة لامكانية الجمع بين وظيفة قيادية في الجهاز التنفيذي لشركة استثمار وعضوية مجلس ادارة بنك، فإن الامر يرجع تقديره لادارة الرقابة، فإذا كانت الوظيفة القيادية في الجهاز التنفيذي لشركة الاستثمار تؤثر على حيادية الشخص كعضو في مجلس ادارة بنك، فإنه لا يجوز له الجمع بين الاثنين، ويلتزم ان يكون التقدير مستندا الى مبررات علمية ومقبولة تكون سندا للبنك المركزي في قراره في هذا الشأن اذا ما تم الطعن على قرار «المركزي» امام القضاء.
لكن الرأي القانوني ذكر، انه اضافة الى ما تقدم، فإنه ينبغي مراعاة حكم المادة 140 من قانون الشركات التجارية والتي تقضي بأنه «لا يجوز لشخص - ولو كان ممثلا لشخص اعتباري - ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت، وان لا يكون عضوا منتدبا للادارة او رئيس مجلس الادارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الكويت».
وكانت اشكالية الجمع بين عضوية مجلس ادارة بنك وشركة استثمار ظهرت في الاونة الاخيرة لدى احد البنوك، وينتظر ان يبت القضاء فيها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}