أمين عام لجنة تسوية المنازعات المصرفية أحمد الصالح: حكمنا للبنوك بـ 6.9 مليار ريال وللعملاء بـ 870 مليونا
2007/04/01
الاقتصادية
لا تزال أصداء الاتهامات الموجهة للجنة تسوية المنازعات المصرفية، تتردد لدى كثير من الوسائل الإعلامية، والأفراد وبالأخص من عملاء البنوك، حيث تشير تلك الاتهامات إلى انحياز اللجنة في قراراتها باعتبارها الجهة المخولة بالفصل في المنازعات المصرفية مع البنوك ضد المصارف.
كما تركزت الاتهامات الموجهة للجنة على عدم الأخذ برأي المستشارين والباحثين الذين يعملون تحت مظلتها مع إقصاء البعض منهم بسبب كشفهم بعض الأمور الخاصة باللجنة ومنها محاباة البنوك في الأحكام.
وتدور ملابسات حول الدور الحقيقي الذي من المفترض أن تلعبه اللجنة من حيث التسوية بين المتنازعين بالصلح، أو إصدار الأحكام في القضايا أو الرفع بها للجهات المختصة، إلى جانب الغموض الكبير والسرية التي تحيط بأعمال اللجنة.
"الاقتصادية" حرصت على تقصي الحقائق من خلال التقاء أمين عام لجنة تسوية المنازعات المصرفية الدكتور أحمد الصالح وطرح الأسئلة كافة التي تتعلق بأعمالها، حيث أجاب عن كثير منها، وتحفظ على البعض الآخر.
وكشف الصالح أن اللجنة أصدرت منذ 20 عاماً من بدء أعمالها 6659 قرارا، تتوزع على قرارات دعوى وموضوعية، وحكمت في قضايا أموال تقدر بنحو 8.9 مليار ريال.
وقال الصالح في حوار مع "الاقتصادية" إن اللجنة قررت أحكاماً لصالح البنوك بواقع 2065 قرار بمبالغ وصلت إلى نحو 6.9 مليار ريال، مقابل 487 قراراً لصالح العملاء، تضمنت مبالغ بنحو 870 مليون ريال، إلى جانب إصدار 331 قرارا تختص بقضايا تحديد المديونية بقيمة 1.100 مليار ريال.
وقال الأمين العام للجنة تسوية المنازعات المصرفية، إن اللجنة تحكم لصالح الحق دائماً بغض النظر عن وضع الأطراف المتنازعين، نافياً تأثر إجراءاتها باختلاف الخصوم، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة تحكم بالحق ولصالح الحق.
وأشار إلى أن البنوك لم يلاحظ عليها خلال الفترة الماضية أي مماطلة في تنفيذ قرارات اللجنة، و أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل في حال حصل أي تأخير من جانب البنوك في تنفيذ الأحكام على تنبيه البنك بسرعة تنفيذ القرارات.
وبينما أكد الصالح عدالة قرارات اللجنة، أوضح أنها تعمل باستقلالية تامة، وأن ارتباطها ببعض الجهات يمثل ارتباط مساندة فقط يهدف إلى توفير الاحتياجات كالمعلومات الضرورية، والميزانية التي يتطلبها القيام بأعمال اللجنة.
ولفت الصالح إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية تعمل تحت مظلة الأنظمة المرعية في المملكة، وأن أحكامها تبنى في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن مسألة التسوية بالصلح بين الطرفين ليست أساساً في عمل اللجنة لكنها تبادر إلى طرح فكرة الصلح من منطلق دورها كجهة قضائية.
وأفاد أن قرار التوصل إلى تسوية النزاع من عدمه يرجع إلى اللجنة، وأنها تصدر قراراتها بناء على ما يتوافر لديها من مستندات، معتبراً قراراتها ملزمة للطرفين، بحكم أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وتطبق الأوامر السامية بمنتهى الدقة، مؤكداً أن اللجنة أعطيت صلاحيات إضافية إلى جانب الفصل، تتمثل في التقرير في النزاع، وبذل الجهود الإضافية.
وذكر الصالح خلال حديثه أن اللجنة لا تنظر في النزاعات المصرفية إلا بعد موافقة ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أحكامها قابلة للاستئناف من خلال تقدم الشخص بتظلمه من القرار إلى اللجنة أو المقام السامي مباشرة، على أن تتم إعادة النظر في القضية بناء على موافقة المقام السامي، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار الصادر في التظلم لا يجوز التظلم منه مرة أخرى، إضافة إلى أنه لا يجوز تقديم أكثر من تظلم في القرار من الخصم ذاته.
وأشار إلى أن اللجنة تستمد أحكامها من القواعد العامة في الالتزامات، والعقود، وأنها تستعين أحياناً بما يجري العمل به في أماكن أخرى من العالم مثل أوروبا، أو أمريكا، موضحاً أن اللجنة تتبع قراراتها الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
وتحدث الصالح عن كثير من الأمور المتعلقة بكيفية عمل اللجنة، والإجراءات الخاصة برفع النزاعات إلى اللجنة التي نوردها من خلال الحوار:
* في البداية بودنا التعرف على الاسم الحقيقي للجنتكم، بحكم أن هناك لبسا كبيرا في الاسم، حيث أوردت وسائل الإعلام عددا كبيرا من التقارير التي تحمل أسماء متعددة للجنة؟
- ارتأت الجهات العليا إنشاء لجنة متخصصة للنظر في المنازعات المصرفية بحكم طبيعة العمليات المصرفية وتعقيدها واحتوائها على العديد من الأمور الفنية المتخصصة والدقيقة.
ونتيجة لذلك صدر الأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407هـ، متضمناً عدة أمور، من بينها الطلب من جميع الجهات القضائية الامتناع عن سماع الدعوى التي يكون طرفها بنكا، كما طُلب من الجهات القضائية رفع ما لديها من قضايا قائمة إلى المقام السامي، وبالتحديد إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء لتتم إحالتها إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
وبناء عليه فالاسم الصحيح للجنة هو لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وكلمة تسوية تعني في هذا الصدد إنهاء النزاع، وهذا الاسم مستخدم أيضاً في لجنة قضائية أخرى، كما هو الحال في لجنة تسوية الخلافات العمالية. ومن ثم فإن التسوية تعني حقيقة الفصل في الموضوع، والتسوية والفصل جميعها تؤدي المعنى نفسه، حيث يتم من خلال اللجنة إنهاء النزاع وتسويته استناداً إلى الاتفاقيات بين الطرفين المتنازعين.
* هل نفهم من ذلك أن اللجنة مرتبطة بديوان رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أو مؤسسة النقد؟
- لجنة تسوية المنازعات المصرفية ترتبط بديوان رئاسة مجلس الوزراء ولا تنظر في المنازعات إلا بعد إحالتها لها من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، أما فيما يخص علاقة اللجنة بمؤسسة النقد فهي قاصرة على ما تؤديه المؤسسة من تقديم للخدمات المساندة. وفيما يتعلق بعمل اللجنة القضائي فليس لمؤسسة النقد أو وزارة المالية أي سلطة على اللجنة ولا تتدخل في عملها.
* نفهم من حديثكم أن جميع المنازعات المصرفية تقدم إليكم في الأساس، ومن ثم يتم الرفع بها إلى المقام السامي؟
- نعم، تقدم للجنة مباشرة، وهناك حالة أخرى تتمثل في أن أصحاب الشأن يرفعونها فرادى إلى المقام السامي، وبدوره يحيلها حسب الأنظمة والتعليمات لتصلنا استنادا إلى الأمر السامي رقم 729. وبالتالي يمكن للشخص التقدم بشكواه مباشرة للجنة ليتم الرفع عنها في مجموعات إلى المقام السامي للموافقة على نظرها.
وأود أن أنوه في هذا الصدد بأن هناك شرطين يجب توافرهما في المنازعات لكي ينعقد اختصاص اللجنة بنظرها والشرطان هما:
أولا: أن يكون أحد طرفي الدعوى بنكاً إعمالا لصريح نص المادة الثانية من الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ التي أشارت إلى أن هدف تشكيل اللجنة هو دراسة القضايا بين البنوك وعملائها. ومفهوم البنك في مضمون هذا الشرط ينصرف وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1368هـ إلى الشخص المعنوي المرخص له بالعمل في المملكة كبنك. وإذا كان البنك الطرف في الدعوى أجنبياً من خارج المملكة تعين أن يكون مرخصاً له بالعمل في دولته كبنك. كما تختص اللجنة بنظر منازعات الشركات المسجلة في الخارج على أنها تمارس نشاطها بتمثيل المصارف الأجنبية وتقوم كمؤسسة مالية عالمية بإصدار الشيكات السياحية لأن عملها هذا يدخل ضمن المقصود بالأعمال المصرفية التي تزاولها البنوك. ولا تختص اللجنة بنظر الدعاوى التي لا يكون أحد طرفيها بنكاً مثل العلاقة بين شركات قانونيـة ليس بينها مصرف، أو في مخاصمـة موظفي البنوك بصفـة شخصية، كما لا تختص بنظر دعاوى الشركات ضد الأفراد، أو المنازعات بين الأفراد وبعضهم البعض ولو كانت ناشئة أصلاً عن عمل مصرفي كرجوع الكفيل على المدين بما أداه عنه من دين للبنك .
واستثناء مما تقدم تختص اللجنة بنظر دعاوى دائني الأشخاص المدينين للبنوك وذلك متى كانت للمدين مستحقات لدى إحدى الجهات الحكومية وتم الحجز عليها من قبل اللجنة حتى تكون البنوك أسوة بالغرماء وفقما جاء في المادة السابعة من الأمر السامي رقم 729/8.
ثانياً: يشترط في المنازعة التي تعرض على اللجنة أن تكون من طبيعة مصرفية وفقما أشار إليه الأمر السامي رقم 4/110 بتاريخ 2/1/1409هـ ، والمقصود بذلك الدعاوى ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك أعماله المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية.
وتأسيسا على ما تقدم ، تختص اللجنة بالفصل في المنازعات كافة التي تنشأ عن العلاقة بين البنوك وعملائها في عمل مصرفي حسبما سلف بيانه ، وكنتيجة مباشرة لهذا النشاط. كما يمتد اختصاص اللجنة ليشمل العلاقات المصرفية غير المباشرة بين البنك والغير، مثل حالة صرف البنك شيكاً بطريق الخطأ لشخص لا تربطه به علاقة مصرفية. وعليه يخرج من نطاق الاختصاص الولائي للجنة كافة المنازعات غير المصرفية بالمفهوم السابق. ولاشك في أن تقرير ما إذا كانت المنازعات المطروحة مصرفية من عدمه سيكون خاضعاً لتقدير اللجنة التي لها إسباغ التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى.
* ما الآلية التي في ضوئها يتم تشكيل اللجنة؟
- روعي في اللجنة عند تشكيلها مسألة الاختصاص، حيث نص على ذلك صراحة في المادة الثانية من الأمر السامي الصادر بإنشاء اللجنة، بأن تشكل اللجنة من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لتسوية المنازعات المصرفية، وبناء عليه شكلت اللجنة من الدكتور محمد بن حسن الجبر ـ رحمه الله ـ وهو من الأعلام في مجال الأنظمة والقوانين وكان آخر منصب تولاه هو رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء والدكتور علي بن طلال الجهني وهو اقتصادي معروف، الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز وهو رجل أعمال ولديه خبرة واسعة في أسواق المال.
وعندما بداية عمل اللجنة كان اثنان من الأعضاء من موظفي الدولة في جهات أخرى والعضو الثالث يعمل في القطاع الخاص، ومن ثم فإنهم ليسوا موظفين في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم يكن أعضاء اللجنة في يوم من الأيام موظفين في المؤسسة.
وعندما خلف أعضاء جدد أعضاء سابقين ، روعي في الاختيار نفس المعايير المتعلقة بالكفاءة، والتخصص، والخبرة الواسعة، ومعرفة أنظمة الدولة، وسياسة الدولة الاقتصادية، ودور الاقتصاد في تنمية المجتمع، ودور القطاعات المالية والمصرفية وأهميتها بالنسبة لازدهار الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وخلف اثنان من الأعضاء المذكورين أعلاه أعضاء وهما الشيخ الدكتور محمد النافع الرئيس السابق لهيئة الرقابة والتحقيق، والدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضو مجلس الشورى، ولا يزال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز عضواً في اللجنة.
* ما الهيكل الإداري الحالي للجنة؟
- اللجنة تتكون من ثلاثة أعضاء ليسوا موظفين في مؤسسة النقد ويرتبط بهم جهاز استشاري تستعين به اللجنة وتكلفه بإعداد الدراسات والتقارير اللازمة، وتأتي الحاجة إلى هذا الجهاز بحكم طبيعة الأعمال المصرفية المعقدة، فكثير من المسائل تحتاج إلى دراسة وافية بسبب التعقيدات القانونية والمحاسبية لها ونظراً للطابع الدولي للأعمال المصرفية القائمة على الأعراف الدولية. كما أن العمليات المصرفية ليست مرتبطة بحدود دولة معينة، فكثير من العمليات له ارتباط بدول أخرى، وعلى سبيل المثال هناك الاعتمادات المستندية الخارجية التي تتم بين طرفين في دولتين مختلفتين، ومن ثم فإن هناك قواعد موحدة لتلك الاعتمادات المستندية متفقا عليها بين أطراف تلك الاعتمادات ليتم الاحتكام إليها عند الاختلاف. كما أن هناك قواعد لتحصيل المستندات، والضمانات، ولكثير من المعاملات التي تتم بين أطراف في دول مختلفة.
* نفهم من حديثكم أن أنظمة اللجنة تخضع للمنظمات الدولية؟
- اللجنة تعمل تحت مظلة الأنظمة المرعية في المملكة، وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وفي بعض المسائل التي تخلو من اتفاق بين الطرفين في بعض الجزئيات للمعاملات الخاصة بين البنك وعميله، يرجع فيها للقواعد العامة في الالتزامات، والقواعد العامة في العقود والأعراف المصرفية المستقر عليها، وأحيانا يستعان بما جرى العمل به في أماكن أخرى من العالم مثل: أوروبا، أو أمريكا، بحكم أن تلك الدول كان لها السبق في تطور العمل المصرفي ومن ثم فقد تشكلت لديها أعراف مصرفية وقواعد عريقة، يمكن الاسترشاد بها في بعض القضايا المعروضة أمام اللجنة.
* إذا افترضنا أنه وصلكم توجيه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالنظر في قضية معينة، بودنا التعرف على الإجراءات التسلسلية التي يتطلبها البت في تلك القضية؟
- نصت المادة الثالثة من الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية على أن " تقرر اللجنة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا ". وقد مرت إجراءات نظر الدعاوى أمام اللجنة بمرحلتين: الأولى قبل إصدار نظام المرافعات الشرعية ، والثانية بعد صدوره .
وكانت إجراءات نظر الدعوى قبل إصدار نظام المرافعات الشرعية مستقاة مما جرى به العمل في النظام القضائي السعودي من قواعد وإجراءات، فضلا عما جرى العمل به من أنظمة مقارنة لا تتعارض مع النهج المحلي لأسلوب التقاضي، إضافة إلى ما سنته اللجنة من قواعد وإجراءات إعمالاً لاختصاصها وسلطاتها المنصوص عليها بالأمر السامي مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة الخاصة للنزاعات المصرفية التي تقتضي سرعة في الفصل فيها. مع الحرص في الوقت ذاته على كفالة نظام إجرائي دقيق يضمن تيسير حصول صاحب الحق على حقه.
وبصدور نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريـخ 20/5/1421هـ بدأت اللجنة تدريجيا في الأخذ بما اشتمل عليه من قواعد إجرائية للتقاضي. وتلك القواعد لم تغير كثيرا فيما كانت تسير عليه اللجنة قبل صدور ذلك النظام؛ غير أن اللجنة إضافة إلى تلك القواعد الإجرائية النظامية احتفظت ببعض القواعد والإجراءات التي تناسب طبيعتها.
* هل هناك فرق بين النظر في قضية بمليون ريال، وقضية أخرى بـ 100 ألف ريال؟ وهل تختلف الإجراءات باختلاف الخصوم؟
- الإجراءات هي الإجراءات نفسها، والضمانات هي الضمانات نفسها بغض النظر عن مبلغ الدعوى، ولا تتأثر الإجراءات باختلاف الخصوم، واللجنة تحكم بالحق ولصالح الحق.
* نود أن نتعرف على الإجراءات النظامية التي يجب أن يتبعها المدعي حال تقدمه بشكوى معينة عن طريق اللجنة؟
- استهداء بالقواعد التي أرستها اللجنة في عملها وعملاً بما نص عليه الباب الثالث من نظام المرافعات الشرعية ترفع الدعوى إلى اللجنة من المدعي بصحيفة تودع لديها من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته إن وجد.
2- الاسم الكامل للمدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.
وتقيد الدعوى لدى اللجنة في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص ثم يعد بيان بالقضايا المقدمة للجنة يتضمن أسماء الخصوم وموضوع الدعوى ومقدار المطالبة وجهة ورودها، وذلك كل شهر تقريبا ليتم الرفع عن تلك القضايا لديوان رئاسة مجلس الوزراء قبل نظرها من قبل اللجنة، وذلك إعمالا للمادة السادسة من الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1408هـ.
وبورود موافقة ديوان رئاسة مجلس الوزراء على نظر اللجنة للدعوى يتم استيفاء ما قد يشوب أوراق الدعوى ومستنداتها من نقص، لأن عدم تقديم المدعي أسانيده كاملة وإن كان لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الدعوى، إلا أنه لا يمنع من رفض الدعوى بحالتها، وتفاديا لذلك تستوفي اللجنة المستندات والمذكرات المطلوبة كافة من طرفي النزاع قبل عقد الجلسات، وذلك دون الإخلال بما للجنة من سلطة تامة في طلب مزيد من وسائل الإثبات أثناء تداول الدعوى في الجلسات.
وتم اللجوء إلى تلك الترتيبات بسبب تعقيد المعاملات المصرفية، ولو استعيض عنها بعقد الجلسات بمجرد ورود الموافقة، فستكون الجلسات الأولى لتداول الدعوى بين الطرفين مجرد تبادل أقوال، الأمر الذي سيؤدي إلى طول أمد نظر الدعوى.
* هل هناك قضايا تموت وتنتهي دون الفصل فيها؟
- لا توجد لدى اللجنة قضايا مجمدة أبداً، والقضايا إما منظورة وإما صدر فيها قرار، وكل دعوى ترفع أمام اللجنة يجب أن تنتهي بقرار. والقرارات بشكل رئيسي نوعان، هناك قرارات تتعلق بالحق محل الدعوى وقرارات تتعلق بالدعوى نفسها، والقرارات التي تتعلق بالدعوى تشمل قرارات ترك الخصوم بطلب من المدعي، وقرارات شطب الدعوى لعدم متابعة المدعي دعواه وقرارات انقطاع الخصومة عند وفاة المدعي أو المدعى عليه، مع العلم بأنه يجوز تحريك هذه الدعاوى من جديد من قبل الورثة وفق الضوابط النظامية.
أما القرارات الخاصة بالحق محل الدعوى فيتم إصدار القرار بتأييد الحق المدعى به أو جزء منه أو برده.
وبالنسبة للفترة الزمنية التي تستغرقها القضية فقد تبدأ من أشهر إلى سنتين أو ثلاث سنوات، حسب مدى تجاوب الأطراف وجاهزية الدعوى لإصدار القرار مع العلم بأن اللجنة تتصدى لأي مماطلة من أي من طرفي الدعوى، بحيث يتم إنذاره وقد يترتب على ذلك إصدار قرار في الدعوى في ضوء المتوافر من المستندات.
* نعلم أن اللجنة تعرض عند البت في القضية التسوية على المتنازعين، لكن في حال لم يتفق المتنازعان على تلك التسوية فهل تصدرون حكما؟
- تبادر اللجنة بدفع الطرفين للحل الودي للنزاع، وأحيانا تعرض عليهما ترتيبات بشكل عادل من الممكن أن تسهم في تسوية النزاع صلحاً بين الطرفين.
كما تتولى الأمانة العامة للجنة في ضوء ما يصدر لها من توجيهات من قبل اللجنة تقريب وجهات النظر بين الخصوم بهدف الوصول إلى الصلح فإن قبلا فيحرر اتفاق أو محضر بذلك يوقع منهما أو من وكلائهما المفوضين ليتم عرضه على اللجنة لإصدار قرار بموجبه فإن رفض الطرفان أو أحدهما التصالح فتتولى اللجنة تقرير التسوية العادلة للنزاع في جلسة تحدد لنظر الدعوى يبلغ بها الطرفان.
ويستحسن أن يدرك الطرفان أهمية المساعي التي تبذلها اللجنة وأمانتها العامة من أجل الوصول إلى الصلح، فهي ليست طرفاً في النزاع بل هي جهة محايدة تسعى دائماًَ لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين، وهي لا تقدم على مفاوضات الصلح إلا بعد أن تكون قد اطلعت على وجهات نظر الخصوم ومستنداتهم وأدركت موقف كل منهم، كما أن لديها بحكم طبيعة عملها خبرة ودراية بالمبادئ التي أرستها اللجنة في الحالات المماثلة مما يساعد على تسهيل مهمتها عند عرض الصلح بين أطراف النزاع وتقريب وجهات النظر لإتمامه بينهم.
* نفهم من ذلك أن أساس عمل اللجنة التسوية والصلح بين الطرفين؟
- تسوية النزاع صلحاً ليس أساس عمل اللجة، أي جهة قضائية يفترض فيها أن تبادر إلى اقتراح الصلح أو عرض الصلح على الطرفين، وأعتقد أن هناك تعليمات في هذا الخصوص للجهات القضائية الأخرى بأن تبادر بعرض الصلح بين الطرفين، ليعطي القاضي من خلالها الفرصة لحل النزاع بشكل ودي. وعند عدم الوصول إلى حل ودي منه للنزاع صلحاً فإن اللجنة كما ذكرت سابقاً تتصدى للنزاع بإصدار قرار تسوية منه للنزاع وملزم للطرفين.
إذا لم يتم التصالح بين طرفي النزاع تقوم اللجنة بتسويته طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تستند في ذلك إلى المـادة الثالثة من الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ وإلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 3/8675 وتاريخ 22/11/1407 هـ التي تنص على أنه إذا لم يتم تصالح الطرفين كان على اللجنة تسوية النزاع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ولها في ذلك الصلاحيات كافة لاستعمال الإجراءات كافة لحمل طرفي النزاع على احترام التزاماتهما وتعهداتهما لضمان تسوية النزاع وذلك في حدود ما تقضي به الأنظمة الأخرى السارية في المملكة.
* إذاً هي محكمة؟
- اللجنة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي شأنها في ذلك شأن باقي اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي استنادا إلى الأوامر السامية المبينة لاختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية. وقرارات اللجنة تلقى كامل الاحترام من جميع أجهزة الدولة دون استثناء، كما تعمل أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ قرارات اللجنة، أسوة بتنفيذ القرارات القضائية والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية.
إذا لم يتم التصالح بين طرفي النزاع كما ذكرنا سابقاً تقوم اللجنة بتسويته طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تستند في ذلك إلى المـادة الثالثة من الأمر السامي رقم 729/ 8 وتاريخ 10/7/1407 هـ التي تنص على أنه على اللجنة أن تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا بما في ذلك قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها والمادة الرابعة من نفس الأمر السامي التي نصت على أنه إذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك يجوز للجنة أن تقرر منع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البنوك والفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 3/8675 وتاريخ 22/11/1407 هـ التي تنص على أنه إذا لم يتم تصالح الطرفين كان على اللجنة تسوية النزاع وفقاً للاتفاقيات المعقودة بينهما ولها في ذلك الصلاحيات كافة لاستعمال الإجراءات كافة لحمل طرفي النزاع على احترام التزاماتهما وتعهداتهما لضمان تسوية النزاع وذلك في حدود ما تقضي به الأنظمة الأخرى السارية في المملكة.
والمقصود بالاتفاقيات المعقودة بين الطرفين العقود الموقعة بينهما كاتفاقية تسهيلات الجاري مدين، ويعد من قبيل تلك الاتفاقيات طلبات فتح الحسابات المتضمنة شروط التعامل، وكذا الرسائل المتبادلة بين البنك والعميل.
* إذا وجد أن أحد الطرفين المتنازعين غير راض بالحكم، فما الإجراء المتبع؟
- يمكنه التقدم بتظلمه للجنة مباشرة، أو أن يرفع تظلمه للمقام السامي، وكل ما يقدم للجنة أو يرفع للمقام السامي يحظى بالنظر.
* لنفترض أن قضية ما لم تحل من قبل اللجنة، فما الإجراء الذي يتخذ من قبلكم؟
- ينص الأمر السامي في المادة السابعة منه على أن يلاحظ أنه عندما تقرر اللجنة المشار إليها في المادة الثانية عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
ويجب أن نتوقف هنا عند العبارة الواردة في المادة الثانية " عندما تقرر اللجنة عدم توصلها"، بمعنى أنها هي من تقرر عدم توصلها، فقرار التوصل إلى تسوية من عدمه يرجع للجنة، واللجنة تصدر القرار بناء على ما هو موجود لديها من مستندات، و إذا كان بإمكان اللجنة أن تصدر قرارا في الدعوى، وتقتنع بأنه مرض للطرفين في ضوء الاتفاقيات، فيصبح قرارها في هذه الحالة ملزماً للطرفين.
وأود أن أنوه هنا بأنه ليس المقصود هو أن ما تصل إليه اللجنة يعرض على الطرفين، ليقررا رضاهما من عدمه، فهذا لا يتوافق مع التفسير المنطقي لما نص عليه الأمر السامي بإنشاء اللجنة بأن قراراتها ملزمة دون حاجة لرضا الطرفين بها. وهذا ما جرى عليه العمل منذ إنشاء اللجنة وتضمنته آلاف القرارات التي أصدرتها اللجنة على مدى أكثر من عشرين عاماً وتم تنفيذها.
* وهل بالإمكان حضور المحامي عند البدء في القضية؟
- من اليوم الأول لعمل اللجنة وكأمر طبيعي بإمكان الشخص أن يحضر بنفسه أو يوكل عنه شخصا آخر، وفي هذه الحالة قد يكون الوكيل محاميا أو غيره وفقا للضوابط التي وضعها نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة الواجب توافرها فيمن يمثل الغير أمام الجهات القضائية. فاللجنة تقبل وترحب، وبشكل عام إذا رأت اللجنة أن أحد الخصوم لا يدرك حقيقة مركزه القانوني والحقوق التي له والالتزامات التي عليه، تبادر بنصحه إلى الاستعانة بالخبرة، سواء خبرة قانونية، أو خبرة قد تكون في مجال آخر مثل الخبرة المحاسبية، أو خبرة في الأسواق المالية.
* ما مرجعية إصدار الأحكام لديكم، وهل تستمد من خلال الاستشارات وما يستجد باعتبار أن النزاعات التي تنظر فيها اللجنة خاصة بالأعمال المصرفية وهذه الأعمال تستجد من وقت لآخر؟
- تستند اللجنة في قراراتها إلى أحكام الشريعة الغراء والأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات المعقودة بين الطرفين والقواعد ولأعراف المصرفية المستقرة ومبادئ العدالة في المعاملات.
* هل تتدخل اللجنة في العقود المصرفية أو غيره؟
- لا تتدخل اللجنة فيما تتضمنه العقود بين أطرافها ويقتصر دورها على تفسير بنود تلك العقود وتطبيق ما نصت عليه على المنازعات المعروضة أمامها.
* إذاً هل تقدم استشارة أو رأيا مثلاً؟
- اللجنة جهة قضائية تنظر في المنازعات المعروضة أمامها ولا تقدم استشارات حول الصيغة المناسبة للعقود الخاصة بالعمليات المصرفية بين البنوك وعملائها ولا ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب نشوء الخلاف.
* هل حكم اللجنة قابل للاستئناف؟
- يحق للشخص أن يعترض على القرار الصادر عن اللجنة ويقدم اعتراضه سواء للجنة مباشرة، أو يرفعه إلى المقام السامي، حيث إن المستقر عليه أنه لكفالة حقوق الدفاع لطرفي الدعوى ولضمان استقرار الخصومة والأوضاع والمراكز المتعلقة بهما بما يتفق مع الاتفاقيات القائمة بينهما والأصول والأحكام المرعية فقد استقرت الأنظمة والمبادئ العامة على حق صاحب الشأن في الاعتراض على الحكم أو القرار الصادر في حقه من المحاكم واللجان القضائية أو التظلم منه، طالبا إعادة النظر فيه سواء أمام نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار أو جهة أخرى وفقا للترتيبات والأوضاع المقررة. ويعتبر الحق في الاعتراض أو التظلم من المبادئ العامة السائدة دون حاجة إلى نص خاص يقرره . وقد جرت اللجنة في عملها على كفالة حقوق الدفاع للطرفين وفقا لهذه المبادئ المرعية شرعا ونظاما لتحقيق العدالة.
ويتعين أن يقدم التظلم من القرار في وقت ملائم بعد إصدار القرار المتظلم منه ويجب أن يكون التظلم مشتملا على أسبابه مع شرح موجز لتلك الأسباب والمستندات المؤيدة له.
وينظر التظلم على مرحلتين، الأولى في غير حضور الخصوم، فإذا تبين للجنة عدم صحة الأسباب التي بني عليها التظلم قررت رده، والمرحلة الثانية إذا ما تبين للجنة أن الأسباب التي بني عليها التظلم قد تغير وجه الرأي في قرارها فيتعين فتح باب المرافعة في الدعوى ويعلن ذلك للخصوم.
والقرار الصادر في التظلم لا يجوز التظلم منه كما لا يجوز تقديم أكثر من تظلم في القرار من الخصم ذاته.
* في حال نشأ نزاع بين شركة سعودية وشركة أجنبية مثلا ويتمثل في خلاف على اعتماد مستندي، كيف تنظر اللجنة للقضية، مع العلم أن الشركة الأجنبية موجودة في الخارج والشركة السعودية داخل المملكة؟
- مسألة الاختصاص تحكم هذا الأمر، فإذا لم يكن أحد أطراف الدعوى بنكاً وكان الخلاف ما بين شركة سعودية وشركة أجنبية فهذا ليس نزاعا ينعقد فيه الاختصاص للجنة.
وفيما يتعلق بالاعتماد المستندي الخارجي فالأصل أن يكون أربعة أطراف: فهناك الآمر بفتح الاعتماد، والبنك فاتح الاعتماد، وقد يكون فيه مستفيد، والبنك المبلغ أو المعزز للاعتماد في البلد الآخر، والمستفيد من الاعتماد في البلد الآخر. وفي هذه الحالة بالتحديد تكون لدينا أربع علاقات تعاقدية. علاقة ما بين المصدر والمستورد، وعلاقة ما بين المستورد المحلي الآمر بفتح الاعتماد والبنك المحلي فاتح الاعتماد، والبنك المحلي مع البنك الأجنبي المبلغ أو المعزز، والبنك الأجنبي المبلغ أو المعزز مع المستفيد الأجنبي. وكل علاقة لها ضوابطها وفيها التزامات وحقوق لكل من طرفيها.
* ما إنجازات اللجنة خلال الفترة منذ إنشائها عام 1407هـ؟
- خلال 20 سنة من بداية عمل اللجنة عام 1408 وحتى نهاية 1427هـ، أصدرت اللجنة 6659 قرارا ما بين قرارات في الدعوى وقرارات في الموضوع، وما يخص جانب القرارات الصادرة في موضوع الدعوى المتعلق بالأموال فقد تضمنت الحكم بمبالغ في حدود 8.9 مليار ريال. منها قرارات لصالح العملاء بواقع 487 قرارا بمبالغ وصلت إلى نحو 870 مليون ريال، ولصالح البنوك أصدرت اللجنة 2065 قرارا بنحو 6.9 مليار ريال. أما في قضايا تحديد المديونية وهي الحالات التي يطلب فيها العميل من اللجنة تحديد الدين الذي في ذمته للبنك فقد أصدرت اللجنة 331 قراراً بمبالغ تقدر بنحو 1.100 مليار ريال.
* نلاحظ هنا عدم وجود وجه مقارنة بين ما حكم لصالح البنوك، وما حكم لصالح العملاء، حيث يتضح من الأرقام التي أوردتموها أن هناك مبالغ طائلة حكم فيها لصالح البنوك على حساب العملاء؟
- كأمر طبيعي أو نتيجة طبيعية فالمؤسسات المالية وبحكم دورها المتمثل في علاقاتها مع العملاء فهي تقوم بمنح العملاء القروض والتسهيلات التي بلغت496 مليار ريال لدى البنوك السعودية بنهاية 2006م ويلتزم العملاء بسداد تلك القروض والتسهيلات في الآجال المتفق عليها. وفي حال التخلف عن السداد تقوم البنوك بإقامة الدعاوى للمطالبة بتلك الأموال، الأمر الذي يترتب عليه أن يكون كثير من القرارات الصادرة عن اللجنة لصالح البنوك.
* هل تتابعون تنفيذ القرارات وما الأجهزة التي تنفذ وتتابع تنفيذ قرارات اللجنة ؟
- لا شك في أن تنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية على جانب كبير من الأهمية، لأن عدم تنفيذ تلك القرارات، إن كانت صادرة لصالح المنشأة المصرفية، يؤثر في قدرة البنوك في استرداد أموالها واستمرارها في منح قروض جديدة ويدفعها إلى التحفظ في منح الائتمان بأنواعه أو تقديم خدمات مصرفية متقدمة، مما يكون له آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، وفي حالة ما إذا كان القرار لصالح العميل فإن عدم تنفيذه يؤدي إلى اضطراب وضعه المالي بما قد يؤثر في نشاطه الاقتصادي أو قد يحرمه من حق سلب منه.
وكسياسة عامة للدولة في المحافظة على بقاء واستمرار المؤسسات المالية والتجارية فإن ذلك يتطلب سرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح أي منهما.
ومتى أصدرت اللجنة قراراً بتسوية النزاع بين البنك وعميله فإن هذا القرار يعتبر قراراً ملزما وواجب التنفيذ بواسطة الجهات المختصة. ولذا يمكن للصادر لصالحه القرار أن يتقدم به مباشرة بعد الحصول على صورة رسمية منه من اللجنة إلى الجهات المختصة لتنفيذه ولو باستعمال القوة الجبرية.
وقد خول الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بإنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها الصلاحية للجنة لاتخاذ إجراءات معينة لضمان تنفيذ قرارات التسوية الصادرة منها، وقد نصت المادتان الثالثة والرابعة من الأمر السامي على هذه الإجراءات وهي قيام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها والتوصية بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر، وكذا يجوز للجنة أن تقرر منع التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البنوك، ولما كان الباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعية قد حدد إجراءات الحجز والتنفيذ فإن اللجنة تستهدي بتلك القواعد في حالة عدم تعاون المدين معها في تسوية المديونية الصادر بها القرار، بما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
* وإذا كان المدين بنكا، وممتنعا عن تنفيذ الحكم، فما الإجراء الذي تتخذونه بحقه؟
- في حال تأخر البنك في تنفيذ قرار اللجنة فعلى من صدر لصالحه القرار التوجه لمؤسسة النقد التي تقوم بدورها بإلزام البنك بسرعة التنفيذ بحكم سلطتها الإشرافية والرقابية على البنوك. ولم نلحظ على البنك أي مماطلة في تنفيذ قرارات اللجنة.
**
5 أسئلة تحمل اتهامات العملاء .. ولا إجابات !!
انطلقت فكرة الحوار من خلال ما أثير خلال الفترة الماضية حول قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وبالتحديد ما يقوله عملاء البنوك عن انحياز اللجنة للبنوك في تلك القرارات على حساب العملاء، وبناء عليه فقد حرصت "الاقتصادية" على معرفة كل هذه الأمور من أمينها العام مباشرة، والذي أجاب مشكوراً عن العديد من الأسئلة، لكنه تحفظ على أسئلة أخرى مهمه هي صلب الحوار وفضل عدم الإجابة عنها، وهي:
- أدوار اللجنة غير واضحة وكأنها سرية، مع افتقاد أحكامها الشفافية؟
- هذه السرية تم في ضوئها توجيه كثير من الاتهامات لعمل اللجنة، فلماذا لا يتم التفاعل مع ما تطرحه وسائل الإعلام من انتقادات بما تفسر هذا الصمت؟
- هناك اتهامات تشير إلى انحياز اللجنة في قراراتها للبنوك على حساب العملاء، وقد نشرت العديد من الصحف أشياء من هذه الاتهامات بما يثبت صحتها .. بماذا ترد على ذلك؟
- هناك اتهامات أخرى تشير إلى أن اللجنة لا تأخذ برأي المستشارين والباحثين الذين يعملون في اللجنة، والموكلة لهم مهمة إبداء الرأي حيال القضايا المرفوعة؟
- هناك من يؤكد أن اللجنة تمارس ضغوطاً تجاه الباحثين الذين يعملون لديها، وأنها عملت على إقصاء البعض منهم، بما تردون على ذلك؟
تحليل التعليقات: