أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014م، في قاعـة السنبوك بفندق شرق ، وتم الآتي:
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
1. تأكيد نصاب الحضور.
2. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والخطة المستقبلية للشركة.
4. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2013 بواقع 2 ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 20 % من القيمة الأسمية للسهم بالإضافة إلى 25 % أسهم مجانية، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في حصيلة بيع كسور الأسهم الناتجة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد أتعابهم عن 2013.
8. عرض تقرير حوكمة الشركة لعام 2013.
9. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية
الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
نص المادة (20-1) قبل التعديل:
باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عدداً من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.
يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداً ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.
نص المادة (20-1) بعد التعديل:
باستثناء تلك الكيانات المدرجة من (أ) إلى (د) في الجدول أدناه، لا يحق لأي شخص أو أي كيان أن يمتلك اسهماً (أو ان يكون المالك المستفيد من) اسهم بقيمة اسمية تزيد عن واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة
شخص /كيان حد التملك
أ قطر للبترول او شركة مرتبطة بقطر للبترول بلا حدود
ب الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات او المالك المستفيد من تلك الاسهم 21% من راسمال الشركة
ج هيئات مختارة 1.4% من راسمال الشركة
د حكومة دولة قطر والشركات المملوكة بالكامل للدولة 2% من راسمال الشركة
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصاً واحداًويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.
نص المادة (22-1) قبل التعديل
يتألف مجلس الإدارة لغاية السنة الثالثة لتأسيسه إعتبارا من تاريخ هذا النظام الأساسي من عدد لا يقلّ عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على سبعة (7) أعضاء، بحيث يتمّ تعيينهم جميعا من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على الموافقة الصادرة عن جمعية عمومية، بعد ذلك، يتشكل مجلس الإدارة من من عدد لا يقلّ عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على عشرة (10) أعضاء، بحيث يتمّ تعيين سبعة (7) منهم من قبل المساهم الخاص من دون الحاجة للحصول على موافقة في جمعية عمومية. يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلاثة (3) أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل من أصل العشرة (10) أعضاء في مجلس الإدارة بما يتوافق مع المادة 23-2 ("أعضاء مجلس الإدارة المستقلين"). يعيِّن المساهم الخاص، ويقترح المجلس، الأشخاص المستعدين للعمل للانتخابات والتعيين (للعمل بصفة عضو مستقل لفترة ثلاث (3) سنوات) بموجب قرار الجمعية العمومية (يكون كل شخص منتخبًا مرة واحدة عضوًا مستقلا في مجلس الإدارة).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}