نبض أرقام
11:30 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24

"اتصالات الإمارات" تُعلن النظام الأساسي الجديد للشركة

2015/08/19 أرقام

أعلنت شركة "اتصالات الإمارات" ، عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991، والنظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، المعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 "القانون الجديد".


وأشارت الشركة في بيانٍ لها اليوم على "سوق أبوظبي"، إلى أهم النقاط التي تضمنها النظام الأساسي الجديد كما يلي:

1- تتحول مؤسسة الإمارات للاتصالات لتصبح شركة مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية ما لم ينص القانون الجديد أو النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

2- تستبدل عبارة "مؤسسة الإمارات للاتصالات" بعبارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات).

3- يتم إصدار "السهم الممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات "المساهم الخاص" بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات".

ويمنح السهم الممتاز حقوقا معينة تتصل بالتالي:

(أ) الموافقة والاعتراض على القرارات الرئيسية الخاصة بـ"مجموعة اتصالات" أو الحقوق الملحقة بالأسهم، والموافقة على برنامج خيار تملك الأسهم للموظفين، والموافقة على أي اندماج مع أية شركة أخرى، والموافقة مشاركة مساهم استراتيجي، وإجراء تعديل على أهداف "مجموعة اتصالات" أو التنازل عن جزء من أنشطتها التجارية، والموافقة على تملك أي مساهم لنسبة تزيد على 5 % من أسهم رأس مال "مجموعة اتصالات" (مع الأشخاص المرتبطين به)، والسماح بتخفيض نسبة مساهمة حكومة دولة الإمارات عن 51 % أو إجراء تعديل جوهري على النظام الأساسي للشركة (تلك التي تؤثر على حقوق المساهم الخاص).

(ب) حقوق إدارية محددة وحقوق الأولوية في شراء أصول معينة عند التصفية.

4- يحق لغير مواطني دولة الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 % من أسهم "مجموعة اتصالات" (بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات")، على ألأ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد/ مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ"مجموعة اتصالات"، ويحق لمالكي هذه الأسهم حضور الاجتماعات.

5- يحق للأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين ضمن اختصاص آخر)، تملك أسهم في "مجموعة اتصالات" على أن تخضع ملكية الأشخاص الاعتباريين غير الإماراتيين للضوابط الموضحة في النقطة الرابعة أعلاه.

6- يجوز لـ"مجموعة اتصالات" بعد موافقة المساهم الخاص أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات في الإمارات.

7- يجوز لـ"مجموعة اتصالات" بعد موافقة المساهم الخاص إصدار فئات مختلفة من الأسهم.

8- يجوز لـ"مجموعة اتصالات" بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن تضع برنامجا لإعادة شراء أسهمها في أي وقت كان، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من قانون الشركات (باستثناء مقتضيات شرط المدة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 3 أعلاه).

9- تتخذ "مجموعة اتصالات" ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام القانون الجديد وتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره، قابلة للتجديد بقرار من المساهم الخاص.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.