أصدر معالي محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بإصدار لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
ونص القرار رقم 48/ 2016 في المادة الثانية منه على انه “ يلتزم كل من يقوم بإعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة بقيد الرقم المدني أو رقم جواز المستخدم، وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثالثة منه على انه يلتزم كل من يمارس نشاط مقهى الإنترنت بالآتي:
1- بالتحقق من هوية المستخدمين، وقيد الرقم المدني، ووقت وتاريخ الاستخدام والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
2- ضمان خصوصية وسرية معلومات المستخدم التي يحصل عليها أو يكتسبها بحكم عمله ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها.
3- تركيب برامج تحمي أجهزة الحاسوب من مخاطر الفيروسات، وبرامج التجسس والقرصنة الإلكترونية.
4- عدم تقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو تقديم أي تسهيلات أو توجيهات للمستخدمين تمكنهم من استخدام هذه الخدمة إلا عبر المرخص لهم بتقديمها في سلطنة عمان، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
5- منع استخدام أي مكونات لأجهزة أو برامج من شأنها مساعدة المستخدمين على الاستخدامات المحظورة كتنصيب برامج القرصنة أو البرامج المساعدة على اختراق المواقع الإلكترونية المحظورة قانونا.
6- عدم تخصيص قمرات (كابينات) مغلقة تحجب رؤية المستخدم .
7- وضع دوائر تلفزيونية مغلقة داخل مقهى الإنترنت، والاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة لا تقل عن(3) ثلاثة أشهر.
8- أن يقدم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) من خلال اشتراك تجاري.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات أو أي قانون آخر، يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة وقف خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عن المخالف حتى إزالة المخالفة، أو تحصيل غرامة من المخالف لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو الجمع بينهما. وفي حالة تكرار المخالفة يكون للهيئة مضاعفة الغرامة، أو قطع الخدمة عن المخالف نهائيا أو الجمع بينهما”.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}