نبض أرقام
03:40 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي يصدر قرارا بشأن تنفيذ متطلبات الفصل السادس المتعلق بوزن الحاوية

2016/07/13 وام

اصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم قرارا بشان تنفيذ متطلبات الفصل السادس الجزء " أ " اللائحة " 2 " المتعلق بوزن الحاوية المؤكد في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها.

وتقضي أحكام هذ القرار والفصل السادس الجزء " أ " اللائحة "2" في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها بضرورة إجراء توزين للحاوية المعبأة بالبضائع واصدار وثيقة وزن الحاوية المؤكد على كل حاوية ينطبق عليها تعريف الحاوية الوارد في هذا القرار شريطة ان تكون هذه الحاوية معبأة صادرة من أي من الموانئ الإماراتية قبل تحميلها على أي سفينة تنطبق عليها احكام الفصل السادس من الاتفاقية سواء كانت هذه الحاوية بقصد التصدير أو إعادة التصدير .. وعلى الحاوية المعبأة ببضائع قادمة من دول اخرى بغرض اعادة شحنها وتصديرها من موانئ الدولة برسم اعادة التصدير ويكون التحقق من الوزن المؤكد للحاوية الواردة إما في موانئ الدول التي تم تحميل الحاوية فيها أو من خلال اتفاق مسبق بين الشاحن والناقل.

وأوضح القرار انه لا تطبق أحكام هذ القرار في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها على أية حاوية معبأة على هيكل أو مقطورة ذات عجلات تحمل على متن سفينة دحرجة تعمل في رحلات دولية قصيرة وبنود البضائع المسلمة من قبل الشاحن لربان السفينة لتتم تعبئتها في حاوية موجودة على متن السفينة والحاويات البحرية "Offshore Container " التي تنطبق على تحديدها المبادئ التوجيهية في اعتبارها حاويات بحرية ويتم مناولتها في البحار المفتوحة طبقا لتعميم لجنة السلامة البحرية في المنظمة رقم "MSC / Circ.860" والمعدل بتوصيات التفسير الموحد لتنفيذ الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 1972 وتعديلاتها "CSC.1 / Circ.138 / Rev.1".

وتنص المادة الرابعة من القرار شروط واجراءات اعتماد الهيئة للجهات لممارسة اعمال توزين الحاويات واصدار وثائق الوزن المؤكد للحاوية حيث تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن منح الاعتماد لأي جهة مؤهلة للقيام بممارسة اعمال توزين الحاويات واصدار وثائق الوزن الكلي المؤكد للحاوية طبقا لمتطلبات هذا القرار والاتفاقية شريطة استيفاء هذه الجهات الشروط وتزويد الهيئة بالمستندات والبيانات والمعلومات المبينة ادناه لتمكين الهيئة من متابعة دورها الرقابي بهذا الخصوص.

وأشار القرار إلى أنه في حال مخالفة احكام هذا القرار تطبق الغرامات والعقوبات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة "65" من القانون الاتحادي رقم "26" لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري.. ويتحمل الشاحن اية تكاليف تترتب لصالح اي طرف متضرر من عدم قيامه بالالتزام بأحكام هذا القرار واية تكاليف تنشأ عن إعادة التعبئة ورسوم تعديل الوثائق او ناتجة عن تأخير تحميل السفينة وللهيئة سحب الرخصة الملاحية في حال مخالفة السفينة متطلبات واحكام هذا القرار والاتفاقية ولوائحها وملاحقها واية تعديلات عليها بهذا الشأن.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.