نبض أرقام
11:36 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24

هيئة أسواق المال الكويتية تصدر قراراً بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها

2016/12/14 أرقام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- وعلى المادة الأولى من القرار رقم (59) لسنة 2016 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 05/12/2016.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يرخص لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.

وتلتـزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.

والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة هي:


- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

- مستشار استثمار.

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- أمين حفظ.

- مراقب استثمار.

- وكيل اكتتاب.

مادة ثانية: انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركات المشار إليها بالجدول أدناه والتي انتهت في 06/10/2016، وذلك دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لأنشطة الأوراق المالية.

وعلى أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكافة الأنشطة الواردة في الجدول المذكور:


م : 1

اسم الشركة : شركة قاف للاستثمار

أنشطة الأوراق المالية :

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- وكيل اكتتاب.

م : 2

اسم الشركة : شركة وارد للإجارة والتمويل

أنشطة الأوراق المالية :

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- أمين حفظ.

- مراقب استثمار.

- وكيل اكتتاب.

مادة ثالثة: رفض طلب شركة قاف للاستثمار الترخيص لها لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية لعدم استكمالها وعدم استيفائها متطلبات الترخيص وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وعلى أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.


مادة رابعة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

مادة  خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.