بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 31/05/2015؛
- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 21/02/2016؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 05/12/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لبنك الخليج وفق هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: تكون مدة التـرخيص للبنك المشار إليه ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وتعفى من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن يلتـزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك الخليج لمزاولة نشاط مستشار استثمار، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب والمسموح للبنك بمزاولته ليكون ضمن الأغراض التي أسس من أجلها البنك أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة رابعة: يرخص للبنك المشار إليه في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المذكورة في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص للنشاط المضاف لأغراض البنك.
ويلتـزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة خامسة: على البنك المشار إليه في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}