قال محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه يجوز لصاحب العمل أو من يحل محله توجيه الإنذار للموظف في حال تأخره عن العمل لمدة 10 دقائق.
وأوضح أنه في حال تأخر العامل عن الوقت المحدد للعمل أو تغيبه عنه عليه تقديم عذر مشروع لصاحب العمل يبرر فيه سبب التأخر و الغياب، أما إذا كان تأخره أو غيابه لسبب غير مشروع فإنه يجوز للمنشآة محاسبته بحسب قوانين الجزاءات الخاصة بها.
وأضاف أن لكل موظف طبيعة عمل خاصة تحكم عليه الالتزام بقوانين معينة، فبعض الموظفين إذا تأخروا هذه المدة فمن الممكن أن يؤدي تأخيرهم إلى تعطيل العمل في الشركة بالكامل، و تعطل بقية الموظفين بسببهم، وبعض الموظفين لا يكون تأخيرها على نفس القدر من الضرر بالنسبة للشركات التي يعملون بها، منوهاً إلى ضرورة التزام الموظف بمواعيد دوامه بحسب طبيعة العلاقة المتفق عليها مع صاحب عمله.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: