عقدت شركة قطر للوقود (وقود) بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/06/2017 اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المؤجل برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث تم تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع التطورات الحادثة في مسيرة الشركة والمستجدات الموضوعية والقانونية ومتطلبات الحوكمة.
جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أجرت محاولة أولى لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/3/2017، حيث تم تأجيل الاجتماع الأول ليتم عقده بتاريخ 05/04/2017 لعدم اكتمال النصاب والذي يبلغ نسبة 75%، كما تأجل الاجتماع الثاني بدوره ليتم عقده بتاريخ اليوم 06/06/2017 أيضا لعدم توفر النصاب القانوني البالغ نسبة 50% من رأس المال. وبتاريخ 06/06/2017، وحيث توفر النصاب القانوني المقرر للاجتماع الثالث، فلقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ببرج وقود بالدفنة وتم إصدار التعديلات التالية:
- إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة والمنصوص عليها في المادة 9-1 من النظام الأساسي بحد أعلى في حدود 0.000333 من رأس المال، والتي تعادل حاليا عدد (33.140) سهم. ولقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود أن هذا التعديل جاء مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.
- رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة، مع الإبقاء على حق قطر للبترول في تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعلى حق الجمعية العمومية في انتخاب عدد أربعة (4) أعضاء. وفي هذا الخصوص أوضح السيد المهندي بأن أسباب عديدة أدت إلى تقديم الاقتراح بزيادة عضوية المجلس منها الزيادة الحادثة في رأس مال وموجودات الشركة، وتشعب وتطور أعمالها ومشاريعها، إضافة إلى دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم كبير يملك 20% من رأسمال الشركة، مع ضرورة المحافظة على نسبة تمثيل عضوية القطاع الخاص في مجلس الإدارة بأربعة (4) أعضاء، ذلك لأن الإبقاء على العضوية بحدود سبعة أعضاء والقيام في نفس الوقت بتعيين ممثلي الهيئة عن طريق الانتخاب من شأنه أن يضر بمصالح القطاع الخاص، حيث سيترتب على هذا حتما أن تقل عضوية ممثليه.
- ومن ناحية ثالثة فقد شملت التعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني.
- إضافة إلى ذلك فلقد تم تعديل مواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، حيث كان نص المادة 40 من النظام الأساسي قبل تعديله يستلزم عقد الاجتماع الثاني بعد 30يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعقد الاجتماع الثالث بعد مدة شهرين من تاريخ الاجتماع الثاني.
ولقد أوضح السيد الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، هذا إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
- كذلك فلقد تم تعديل المادة 26 (1) من النظام الأساسي حيث تمت إضافة فقرة جديدة تنص على اعتبار موافقة أعضاء المجلس على القرار بالتمرير، كما لو كانت موافقة صادرة في اجتماع رسمي للمجلس.
- وأخيرا أوضح السيد الرئيس التنفيذي بأن التعديلات تناولت أيضا تصحيح في مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي "الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}