بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (29) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 26/07/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت ومقداره 6,000,000 د.ك (فقط ستة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة. والحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد هو خمسون آلف وحدة (50,000)، ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات الخمسة آلاف وحدة (5,000).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب6,000,000 وحدة (فقط ستة مليون وحدة) أي بواقع 6,000,000 د.ك (فقط ستة مليون دينار كويتي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي). ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق. كما يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب مدير الصندوق 25% (فقط خمسة وعشرون بالمائة) من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة الصندوق المذكورة بعد موافقة الهيئة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد وذلك ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}