بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المؤرخ 07/03/2018 للقيام بتأسيس صندوق جي تي سي الاستثماري؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق جي تي سي الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الموافقة على تأسيس صندوق جي تي سي الاستثماري، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال مغلق، وتبلغ حدوده من 22,000,000 د.ك (فقـط اثنان وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 70,000,000 د.ك (فقط سبعون مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة)، والحد الأقصى للاشتراك هو 75% من عدد الوحدات المصدرة.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب ما بين 22,000,000 وحدة (فقـط اثنان وعشرون مليون وحدة) إلى 70,000,000 وحدة (فقط سبعون مليون وحدة).
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، ويجوز لمدير الصندوق تمديد فترة الصندوق لثلاث فترات إضافية مدة كل منها عام واحد وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة. كما يجوز لمدير الصندوق بعد انقضاء الفترة المحددة أن يطلب تمديد فترة الصندوق لمدة سنة إضافية شرط الحصول على موافقة حملة الوحدات بنسبة 51% من رأس مال الصندوق وموافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}