نبض أرقام
11:19 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

«هيئة الأسواق»: شركة واحدة للمقاصة ليست احتكاراً

2018/10/16 القبس

تقول هيئة أسواق المال إن وجود شركة واحدة للمقاصة لا يعتبر احتكاراً، وان لها السلطة التقديرية في هذا الشأن وغيره، وان قانونها قانون خاص، وتشير إلى رأي مفاده بعدم ملاءمة تعدد جهات ايداع الأوراق المالية في الكويت، وردت الهيئة على أسئلة برلمانية متعلقة بهذه القضية على النحو التالي:

لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2017، بشأن حماية المنافسة، يجري على ان «لا تسري أحكام هذا القانون في عدد من الحالات»، من بينها المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص: وكان القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته قد نظم وكالات المقاصة في الفصل الرابع منه، كما نصت المادة 164 منه على ان «يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وتعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه».

مما نخلص معه إلى أن الأنشطة المتعلقة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 وبحسبانها أوجه نشاط منظمة بموجب قانون خاص ومن ثم لا تخضع لقانون حماية المنافسة.

على الرغم مما تقدم، ورداً على السؤال، نفيد بأنه إذا ما قررت الهيئة – أو الجهات الرقابية المثيلة لها – الترخيص لأكثر من وكالة مقاصة فإن ذلك لن يرجع إلى الرغبة في تعزيز المنافسة، كما انه إذا ما قررت الاكتفاء بوكالة مقاصة واحدة في الدولة فإن ذلك لا يصلح ان يوصف بأنه يشكل احتكاراً، لأن المسألة لا تمت بصلة بالاحتكار، والمنافسة، وانما مردها للسلطة التقديرية للهيئة، وفقاً لما تراه ملائماً للسوق الكويتية ومحققاً للمصلحة العامة، ومتوافقاً مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، حيث لها ان تتبع نظام مركزية ايداع الأوراق المالية أو أنواع من الأوراق المالية وفقاً لما هو معمول به في بعض الدول، أو ان تعهد بذلك إلى أكثر من جهة، وان كان ما أجرته الهيئة من دراسات وأبحاث انتهت سابقاً إلى عدم ملاءمة تعدد جهات ايداع الأوراقالمالية في دولة الكويت، إلا أن الهيئة في الوقت الحالي تعكف على دراسة ثلاثة أنواع من خدمات نشاط وكالة مقاصة، من ضمنها خدمة ايداع الاوراق المالية، حيث تم الانتهاء من تطوير النموذج الخاص بنشاط وكالة المقاصة واعتماده بتاريخ 2018/5/28، وسيتم توفيره للجهات الراغبة وذلك بحسب ما ستسفر عنه نتائج الدراسة الفنية حول إمكانية منح أكثر من ترخيص لخدمات وكالة مقاصة.

تقدمت شركة واحدة فقط بكتاب موجه الى الهيئة، وقد أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة – خدمة ايداع اوراق مالية – برأسمال 5 ملايين دينار كويتي ومن ثم استيفاء اجراءات الحصول على الترخيص اللازم لذلك النشاط، الا ان الهيئة ما زالت تعكف على دراسة الموضوع على نحو ما سبق بيانه.

واضاف الرد: نود أن نؤكد هنا بأن هناك شركة واحدة تقدمت بكتاب موجه الى الهيئة أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة – خدمة ايداع اوراق مالية – برأسمال 5 ملايين دينار كويتي.

تجدر الاشارة الى ان قيام الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس هذا النوع من الشركات يعد استكمالا لتوفيق اوضاعها وفق الاحكام الانتقالية التي تنطبق على رخصتها القائمة، وعلى نحو ما اكدت عليه احكام القضاء بشأن شركة كانت قد طعنت على امتناع الهيئة عن منحها ترخيص وكالة مقاصة بموجب الدعوى رقم 2012/14 اسواق المال/ 7، وبتاريخ 2013/2/17 صدر الحكم في الدعوى، والذي انتهى الى ان الشركة الكويتية للمقاصة قد تم الترخيص لها واعتمادها كغرفة مقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية بموجب القرار رقم 1986/10 بشأن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بمتابعة تنفيذ المعاملات التي تتم في السوق، والقرار رقم 1987/13 بشأن اجراءات تسجيل وتسوية ونقل ملكية الاسهم المدرجة في السوق الصادرين من مدير سوق الكويت للاوراق المالية، ولم يتم اختيار اي شركة اخرى في البلاد لممارسة عمليات التسوية والتقاص بين متداولي الاوراق المالية، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة ليست في مركز قانوني متماثل مع الشركة الكويتية للمقاصة، وان مسلك المشرع في المادة 158 الذي انتهى فيها الى اعتبار الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة دون الشركة الطاعنة هو مسلك منطقي اقتضته الضرورة العملية لحسن سير عمليات تداول الاوراق المالية، ومن ثم انتهت المحكمة الى عدم وجود اي شبهة عدم دستورية، وفي ما يتعلق بطعن الشركة على امتناع الهيئة على منحها الترخيص، فبعد ان بينت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 97 من اللائحة التنفيذية الملغاة على الشركة ذهبت الى تقرير الحكم التالي:

«هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه حتى ولو توافرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها قانوناً، فإن هذا الأمر لا يعني، بالضرورة وبحكم اللزوم، وجوب الترخيص لها لتصبح وكالة مقاصة، ذلك أن هيئة أسواق المال تتمتع بسلطة تقديرية في مجال إصدار هذا الترخيص أو رفضه باعتبارها المهيمنة على نشاط الأوراق المالية في البلاد، والمنوط بها الرقابة على أسواق المال لتحقيق توازنها وضمان سلامة أدائها، وقد ارتأت في الوقت الراهن، الاكتفاء بالترخيص لوكالة مقاصة واحدة في البلاد من باب توحيد الوعاء المركزي ومنع التعاملات الوهمية لحماية سوق الكويت للأوراق المالية والمتعاملين فيه، ومن ثم تغدو الدعوى مفتقدة لمحلها مما يستوجب القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري».

وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر بتاريخ 2014/1/31 في الاستئناف رقم 2013/2 إداري لطعون سوق المال، الذي انتهى إلى رفض الاستئناف المقام من الشركة وتأييد الحكم المطعون عليه، والذي حمل قضاءه ع‍لى أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الصحيحة التي شيد عليها قضاؤه، وقد أخذت محكمة الاستئناف بتلك الاسباب واعتبرتها اسبابا لحكمها وأضافت إليها الأسباب التالية:

«حيث ان أعمال الشركة المستأنفة قبل العمل بالقانون 2010/7 صحيحة ولم يسمها القانون، أما بعد تطبيق هذا القانون فيمتنع على الشركة ممارسة أعمال التقاص والإيداع المركزي وبأثر فوري باعتبار أن القانون حصرها وفقاً لأحكام المادة 158 من القانون رقم 2010/7 على الشركة الكويتية للمقاصة فقط باعتبار ان هذه الشركة قد تم الترخيص لها واعتمادها كغرفة مقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية بموجب القرار رقم 1986/10 بشأن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بمتابعة المعاملات التي تتم في السوق والقرار رقم 1987/13 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية ونقل ملكية الأسهم المدرجة في السوق الصادرين من مدير سوق الكويت للاوراق المالية، ولم يتم اختيار أية شركة أخرى في البلاد لممارسة عمليات التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية، الأمر الذي لا يمكن معه القول ان الشركة المستأنفة والشركة الكويتية للمقاصة في مركز قانوني متماثل، وإذ راعى المشروع عند إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 وضع الشركة الكويتية للمقاصة ونص في المادة 158 منه على أن الشركة الكويتية للمقاصة تعتبر وكالة مقاصة مرخصة بقوة القانون بحسبان أنه لا يوجد أصلا أية شركة مرخصة من سوق الكويت للاوراق المالية غيرها، وهو مسلك منطقي اقتضته الضرورة العملية لحسن سير عملية تداول الأوراق المالية، ومن ثم لا يستقيم القول الذي أوردته الشركة المستأنفة باستئنافها بأنه يوجد لها حق مكتسب في ممارسة أعمال المقاصة، اذ لم يتم الترخيص لها بذلك من سوق الكويت للاوراق المالية مما يكون استئنافها غير قائم على سند من صحيح أحكام القانون متعينا الرفض وتأييد الحكم المستأنف».

ونوهت الهيئة بأنه نظراً لما يتطلبه هذا النشاط من استيفاء متطلبات متعددة ومعايير محددة خاصة تلك التي تصدر من أو تتبناها لجنة المدفوعات والبنى التحتية للاسواق التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، وبنك التسويات الدولية، مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.

وتوصيات نظم تسويات الأوراق المالية، لذا فإن الهيئة تقوم حالياً بدراسة مدى إمكانية منح ترخيص نشاط وكالة مقاصة لشركة أخرى غير الشركة الكويتية للمقاصة مع مراعاة الواقع المحلي ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها على نحو ما سبق بيانه.

وقالت: لم تخالف الهيئة أيا من أهدافها، وتعامل الهيئة مع الشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها وكالة المقاصة الوحيدة المؤهلة لمزاولة هذا النشاط لم يكن أمراً اختارته الهيئة، بل نزولاً على إرادة المشرع الذي اختص الشركة الكويتية للمقاصة بحكم خاص في المادة 158 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، والتي تنص على ان: «بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة برخصة، وعلى الشركة، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية».

ومن ثم فإن الشركة الكويتية للمقاصة لم تتقدم بطلب ترخيص نشاط وكالة مقاصة، حيث منحها القانون رقم 7 لسنة 2010 تلك الرخصة وفقاً للمادة رقم 158منه، ومن ثم تم توفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بصدور القرار رقم 68 لسنة 2016 والمؤرخ 2016/06/30 تزاول نشاط وكالة مقاصة لكل من خدمة إيداع أوراق مالية وخدمة تسوية وتقاص.

وأضافت: ولا يفوتنا ان ننوه إلى ان الهيئة والجهات الرقابية المثيلة لها، حينما تنتهي إلى الأخذ بنظام مركزية ايداع الأوراق المالية أو تعدد جهات الايداع لا تتخذ بدافع حماية التنافسية أو منع الاحتكار – لأنه لا مجال لهذه الاعتبارات بالنسبة لهذا النوع من الأنشطة – واما يكون رائدها في ذلك المعايير العالمية وما يلائم السوق، وعلى ضوء ذلك فان الهيئة تعمل على مشروع لتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول في أسواق المال في دولة الكويت، وعليه ومراعاة للمصلحة العامة في تقديم الخدمات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة، رأت الهيئة ان تدرس مدى امكانية منح أكثر من ترخيص بعد تسلمها مراسلات من الشركة الراغبة في مزاولة نشاط وكالة مقاصة (خدمة إيداع أوراق مالية)، وذلك في ضوء التغييرات الأخيرة التي تجريها هيئة أسواق المال على البنية التحتية للأسواق المالية، ويعود السبب وراء عدم الانتهاء من الدراسة حتى تاريخه هو ان الدراسة يجب ان تأخذ بالاعتبار بعض الاستنتاجات بشأن الشكل الذي ستكون عليه مؤسسات البنى التحتية والذي يرتبط بدراسة أخرى تم الانتهاء منها أخيراً واصدار قرار بشأنها بتاريخ 2018/05/28 وهو قرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

وتجدر الإشارة إلى ان مؤسسة MSCI والمعروفة عالميا بتصنيفاتها للدول والأسواق ضمن مؤشرات عالمية تؤكد على أهمية وجود جهة ايداع مركزي، وان المعيار هو أن تكون جهة الإيداع المركزي هي ذاتها جهة السجل المركزي للشركات.

وقد حازت الكويت علامة إيجابية (+) مقابل استيفاء معيار (الإيداع/ السجل) ضمن المراجعة الأخيرة لمؤسسة MSCI في يونيو 2018، حيث ذكرت في تقريرها وجود جهة واحدة متمثلة بالشركة الكويتية للمقاصة – تعمل كجهة إيداع مركزي وجهة للسجل المركزي للشركات في الوقت ذاته.

وأكدت ان تقرير الهيئة منح نظام مركزية ايداع الأوراق المالية أو تعدد جهات الإيداع هو أمر لا يمت بصلة بقانون حماية المنافسة، ولا يجوز وصفه بأنه أدى إلى احتكار لعدم انطباق هذه الأحكام على الأنشطة التي ينظمها قانون الهيئة، كما لا يستقيم نعت مسلك مجلس المفوضين ازاء مسألة يتمتع بسلطة تقديرية في تقريرها وفقا لما يراه ملائما للسوق ومتوافقا مع المعايير الدولية بأنه يخالف ميثاق الشرف لمفوضي الهيئة ووصفه بعدم الحياد، وتجدر الإشارة مرة أخرى الى أن هذا الأمر تحت الدراسة من قبل الهيئة وفقا للمعايير والتوصيات العالمية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق نظرا لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط من خلال منح ترخيص نشاط وكالة مقاصة لشركة أخرى.

وأشارت إلى أنه إذا كان المشرع لم يعترف سوى لشركة واحدة في الكويت بمزاولة نشاط وكالة مقاصة وهي الشركة الكويتية للمقاصة، وإذا كانت الهيئة لها أن تأخذ بنظام مركزية ايداع الأوراق المالية أو تعدد جهات إيداع الأوراق المالية وفقا لما تراه ملائما للسوق ومتوافقا مع المعايير العالمية، وقد سايرها في ذلك حكم قضائي باتاً، ومن ثم فإن تضرر شركة أخرى -لم يعترف بها المشرع كوكالة مقاصة، ولم تمنحها الهيئة ترخيصاً بمزاولة هذا النشاط وانتهى حكم قضائي باتا الى انه لا يجوز لها مزاولة هذا النشاط، أي انها تخالف القانون بمزاولتها لنشاط الاحتفاظ بسجل مساهمي الشركات- لا يصلح ان يتخذ سندا يمنع الهيئة من تنظيم مسألة على نحو يراعي المصلحة العامة وما يلائم السوق والمعايير الدولية.

هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن النص في المادة 34 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته قد جرى على ان البورصة هي الجهة المعنية بتنظيم تداول الاوراق المالية غير المدرجة، لما انتهى اليه من ان:

«تضع البورصة -بعد موافقة الهيئة- الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة».

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.