حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة.
وأشارت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى ان هذه الشروط هي أن يكون عاجزاً عن الكسب، وليس له راتباً أو معاشاً يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.
وأوضحت الهيئة أن هناك فرقاً بين المعاش التقاعدي و النصيب في المعاش، حيث أن المعاش يصرف للمؤمن عليه أو المؤمن عليها لدى الهيئة عند انتهاء الخدمة واستيفاء شروط وحالات استحقاق المعاش، أما النصيب فيصرف لورثة المؤمن عليه أو عليها أو ورثة أصحاب المعاشات من الهيئة في الشهر التالي للوفاة متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون.
وبينت أنه في حال وفاة المؤمن عليها خلال مدة اشتراكها لدى الهيئة أو بعد استحقاقها للمعاش فإنه يوزع على أبنائها وبناتها ومن كانت تعيلهم في حياتها ( الوالدين، الأخوة، الأخوات)، حيث يدخل في الاستحقاق الزوج في حال وحيد وهي أن يكون عاجزاً عن الكسب وليس له راتباً أو معاشاً يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.
وأضافت أن الزوج ليس الشخص الوحيد الذي قد يستحق لنصيب من معاشها في حال وفاتها، فقد يصرف للأخوة والأخوات من المستحقين نصيباً من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها في حال حياتها، وكذلك الأبناء والبنات متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون.
وذكرت أن الأب يدخل في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته وليس له راتباً أو معاشاً، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو زوجها معالاً من ابنتها المؤمن عليها في حال حياته ولم يكن راتباً أو معاشاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}